responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 247
كان كذلك بحسب الواقع ونفس الأمر» [1].
هذه جملة من الموارد المنصوصة التي حكم فيها بالعدل والإنصاف، وهناك موارد اخرى في كثير من المواضع حكم فيها أيضاً بالعدل والإنصاف، منها: ما إذا ادّعى اثنان عيناً عند ثالث واعترف ذو اليد بأنّها من أحدهما، وليس لهما بيّنة وتحالفا، فإنّه يحكم فيه بالتنصيف بينهما، والحكم بالتنصيف فيه ليس إلّالأجل تساوي نسبة كلّ منهما إليه في الظاهر [2].
وإن اشتبه مَن عليه الحقّ بمَن له الحقّ وتردّد الأمر بينهما فهو مورد للقرعة، وقد ورد به النصّ كما في رواية الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لأبي حنيفة: «يا أبا حنيفة، ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من المملوك؟» فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا، ويعتق نصف هذا، ويُقسّم المال بينهما، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ليس كذلك، ولكن يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا فيجعل مولى له» [3].
وما توهّمه أبو حنيفة من جريان قاعدة العدل والإنصاف، حيث حكم برقّية النصف من كلّ منهما وحرّية النصف الآخر كذلك باطل؛ إذ مع التردّد في من عليه الحقّ لا مجال لجعل الحقّ في ذمّتهما لمصلحة المستحقّ حتى يتمكّن من استيفاء حقّه، بل جعل النصف من كلّ منهما رقيقاً في المقام نقض للغرض، ومنافٍ للقاعدة؛ لأنّها إنّما تجري في مواردها لأجل إيصال الحقّ إلى مستحقّه، وعدم حرمانه عن حقّه ولو عن بعضه، وفي المقام لا يعود إلى المولى شي‌ء بهذا الحكم؛ لأنّ الحكم برقّية نصف العبد له مع الحكم برقّية نصفه لعبده متكافئان، بل يكون الضرر عليه أشدّ، مع أنّ التبعيض في الحرّية والرقّية لم يعهد من الشارع إلّافي عقد الكتابة، فلا مجال فيه إلّا للقرعة [4].
ومن الموارد التي وقع البحث في كونها من موارد قاعدة العدل والإنصاف أو من‌
[1] الحدائق 21: 153.
[2] الفوائد العليّة 1: 46- 47.
[3] الوسائل 26: 312، ب 4 من ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، ح 2، وانظر: 311، ح 1.
[4] الفوائد العليّة 1: 48- 49.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست