responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 248
موارد العمل بالقرعة حكم المولود الذي تضعه المرأة حيّاً واشتبه في كونه ذكراً أو انثى ومات قبل التعيين، فهل يرث ما يرثه الخنثى المشكل حسب قاعدة العدل والإنصاف، أو يرث بالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، والمسألة كذلك، فتشمله عمومات أدلّة القرعة؟
وقد استظهر البعض العمل بالقرعة، وتقديمها على ما يقتضيه حكم إرث الخنثى المشكل؛ لأنّ حكم الأخير لأجل دليل خاصّ، وبالقرعة ترفع الشبهة، كما في بعض الروايات [1]، فيتعيّن العمل بها [2].
ومن الموارد التي يقع البحث في كونها من موارد تطبيق قاعدة الإنصاف أو القرعة هو ما لو تنازع اثنان على عين ولا بيّنة لهما، وكانت العين بيد ثالث، وكانت يد كلّ منهما خارجة عن العين، وقال من بيده العين: إنّها ليست لي، أو لا أعرف مالكها، أو أنّها لأحدكما، فمن الواضح أنّ الثالث لا يكون منكراً في المقام ليتوجّه إليه اليمين، كما أنّه لا تكون دعوى كلّ واحد منهما من قبيل دعوى ملكيّة مال لا يد له عليه، ولا معارض لها؛ لمعارضة دعوى كلّ منهما بدعوى الآخر.
فهل يرجع إلى قاعدة العدل والإنصاف فيحكم بتنصيفها، أو إلى القرعة، أو يفصّل فيرجع إلى القاعدة فيما إذا قال الثالث:
ليس لي أو لا أعرف مالكها، ويرجع إلى القرعة فيما لو أجاب بأنّها لأحدكما؟
لا يبعد الرجوع إلى القرعة في الأخير؛ لإخراج الحقّ المجهول منهما، وفي الأوّلين إلى قاعدة العدل والإنصاف؛ لكون دعوى كلّ منهما مملّكة للمال لولا المعارضة.
بل ربما يقال بالتنصيف حتى في فرض الإقرار لأحدهما من غير تعيين، ويستظهر ذلك من رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام: في رجل أقرّ عند موته لفلان وفلان، لأحدهما عندي ألف درهم، ثمّ مات على تلك الحال، فقال علي عليه السلام:
«أيّهما أقام البيّنة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البيّنة فالمال بينهما نصفان» [3]، بدعوى الوثوق بعدم الفرق بين موردها ومورد الكلام في المقام في الحكم [4].

[1] انظر: الوسائل 26: 291، ب 4 من ميراث الخنثى.
[2] مهذّب الأحكام 30: 259.
[3] الوسائل 19: 323، ب 25 من الوصايا، ح 1.
[4] اسس القضاء والشهادة: 349.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست