responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 246
وكذلك ظاهر صحيح عبد اللَّه بن المغيرة الإطلاق فيشمل صورة عدم البيّنة لشي‌ء منهما، فتدلّ على إمضاء القاعدة بإطلاقها، هذا مضافاً إلى ورود أصل التنصيف في معتبرة السكوني الواردة في الودعي من دون فرض التداعي والبيّنة، والعرف يلغي خصوصية الوديعة [1].
3- موارد قاعدة العدل والإنصاف:
موضوع القاعدة وموردها هو ما إذا علمنا بثبوت حقّ معلوم العين والمقدار، واشتبه من له الحقّ بين اثنين فصاعداً واستوت نسبة كلّ واحد إليه وتطرّق الإشاعة فيه، يشترك الكلّ فيه طبق نسبته إليه، ويكون استواء النسبة إليه في مرحلة الظاهر كاستواء النسبة إليه واقعاً في الآثار، غاية الأمر أنّ الأوّل حكم ظاهري والثاني واقعي، وهذه القاعدة تسمّى بقاعدة العدل والإنصاف، وقد ورد به النصّ في عدّة مواضع:
منها: ما لو أودعه رجل دينارين والآخر ديناراً، فضاع دينار واشتبه، فإنّ لصاحب الدينار نصفاً وللآخر الباقي، كما تقدّم في رواية السكوني [2]، وقد عمل بها الفقهاء، وكذلك الأمر في تداعي الدرهمين، كما مرّت الرواية [3] فيه.
ومنها: ما لو طلّق من كان عنده أربع زوجات واحدة منهنّ وتزوّج خامسة، ثمّ مات واشتبهت المطلّقة، فإنّه تعطى الخامسة ربع الفريضة، ويُقسم الباقي بين الأربع الاول بالسوية، وهي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام [4]، وقد عمل بها الفقهاء أيضاً.
ومنها: حصول الشركة بامتزاج أحد المالين بالآخر بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر، اختياراً كان المزج أو اتّفاقاً، فالذي اتّفق عليه الفقهاء وادّعوا دلالة الأخبار عليه هو القسمة بالسوية؛ فإنّ الامتزاج الرافع للتميّز إنّما يوجب تساوي النسبة في مرحلة الظاهر الموجب للشركة الظاهرية.
قال المحدّث البحراني: «ثمّ إنّه لا يخفى... أنّ الظاهر من كلامهم أنّ المراد بالشركة ما امتزج من المالين واشتبه فيه التميّز بين الحقوق بحسب الظاهر، لا ما
[1] الخمس (الهاشمي) 1: 328.
[2] الوسائل 18: 452، ب 12 من الصلح، ح 1.
[3] الوسائل 18: 450، ب 9 من الصلح، ح 1.
[4] الوسائل 26: 217، ب 9 من ميراث الأزواج، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست