responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 217
بنظر العقل لا أنّ العقل له حكم بحجّية الظن.
والمراد بالكشف: هو أنّ العقل بعد تماميّة المقدّمات يكشف لنا بأنّ الشارع جعل الظن حجّة في الأحكام الشرعية، وأنّه يجب اتّباعه في تحصيل الأحكام الشرعية [1].
والتفصيل في علم الاصول، بحث الانسداد.
ثمّ إنّه هل المقدّمات توصلنا إلى الحكومة أو الكشف، فهذا أمر بناه السيّد الخوئي على كيفية تقرير المقدّمة الثالثة والتي هي: (إنّ الاحتياط التام غير واجب)، فإذا قرّرت بأنّ عدم وجوب الاحتياط التام لاستلزامه اختلال النظام أو العسر التام والحرج، تكون النتيجة هي الحكومة- على تفسيره- لأنّ عدم جواز الاحتياط للمحذور المتقدّم لا ينافي حكم العقل بلزوم الاحتياط في بعض الأطراف وتركه في البعض الآخر والاكتفاء بالامتثال الظني [2].
وإذا قرّرت بأنّ الاحتياط التام غير واجب لأنّ الشارع لا يرضى بالاحتياط والامتثال الإجمالي، فإنّ الاحتياط وإن كان حسناً في نفسه إلّاأنّه ليس كذلك فيما إذا استلزم انحصار الامتثال في أكثر الأحكام على الامتثال الإجمالي المنافي لقصد الوجه والجزم، فتكون النتيجة هي الكشف؛ إذ بعد فرض فعلية التكاليف وانسداد باب العلم والعلمي وعدم رضا الشارع بالامتثال الإجمالي يستكشف أنّ الشارع جعل الظن حجّة وطريقاً إلى أحكامه [3].
ه- نتيجة دليل الانسداد مطلقة أو مهملة:
والمراد بالمطلقة أنّ المقدّمات لو تمّت تفيد حجّية كلّ ظن بما هو ظن بجميع مراتبه القوية والضعيفة وفي جميع موارده، سواء كان المورد ذات أهمّية شرعاً- كالدماء- أم لا، ومن أيّ سبب حصل بلا فرق بين حصوله من الشهرة الفتوائية أو الخبر الواحد أو غيرهما.
والمراد بالمهملة أنّ نتيجة المقدّمات هي حجّية الظن بلا تعيّن لها في ناحية الإطلاق ولا ناحية التقييد، فهي مجملة من الناحيتين، وحينئذٍ يلزم الأخذ بالقدر المتيقّن من الظنون.
والمراد بالمقيّد أنّ نتيجة المقدّمات تشخّص حجّية حصّة خاصة من الظن بأن تشخّص حجّية الظن الاطمئناني- مثلًا- دون غيره، أو تعيّن حجّية الظن في غير الموارد التي يهتمّ بها الشارع كالأعراض والدماء.
ثمّ إنّه بماذا تنتهي نتيجة المقدّمات فهو تابع لما يختاره المجتهد من الحكومة أو الكشف، فإن قلنا بالحكومة فنتيجة المقدّمات تصبح مطلقة؛ لأنّ الحاكم لا يعقل أن يشكّ في حكمه ويتردّد فيه، وهذا ما اختاره صاحب الكفاية، فذهب إلى أنّ نتيجة المقدّمات بالنسبة إلى أسباب الظن مطلقة، فلا يرى العقل فرقاً بين ظن وظن بما هو ظنّ، سواء حصل من الشهرة الفتوائية أو خبر الثقة أو غيرهما.

[1] انظر: مصباح الاصول 2: 220.
[2] انظر: مصباح الاصول 2: 221.
[3] مصباح الاصول 2: 221.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست