responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 216
التفسير الثاني: أنّ الظن في باب الانسداد كالقطع في باب الانفتاح؛ فكما أنّ حجّية القطع بمعنى المنجزية والمعذّرية ذاتية له، كذلك حجّية الظن حال الانسداد تكون ذاتية له، غاية الأمر أنّ الحجّية ليست من لوازم ماهية الظن- كما في القطع- بل هي من لوازم وجوده، وهذا يعني أنّها من لوازم حصّة خاصة من الظن، وهي الظن حال الانسداد [1].
وهذان التفسيران للحكومة منسوبان إلى صاحب الكفاية حسب ما استظهر من موضعين منها [2].
التفسير الثالث: ما ذكره السيّد الخوئي من أنّ المراد من الحكومة أنّ العقل- الذي هو الحاكم في باب الإطاعة والامتثال لا غيره- يُلزم المكلّف بعد تمامية المقدّمات بالامتثال الظنّي، بمعنى أنّ العقل يراه معذوراً في مخالفة الواقع مع الأخذ بالظن، فيحكم العقل بتبعيض الاحتياط في فرض عدم التمكّن من الاحتياط التام فيوجب الاحتياط في المظنونات وتركه في المشكوكات والموهومات [3].
فالمراد بالحكومة هو تبعيض الاحتياط
[1] المباحث الاصولية 8: 504- 505.
[2] انظر: كفاية الاصول: 311، 316.
[3] انظر: مصباح الاصول 2: 220.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست