responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 218
وأمّا بالنسبة إلى الموارد- كالدماء والأعراض والأموال- أو المراتب- كالظن الاطمئناني والظن القوي والضعيف- فنتيجة المقدّمات تكون مقيّدة؛ لأنّ العقل مستقل بحجّية الظن ومنجزية الواقع في غير الموارد التي اهتم الشارع بالحفاظ عليها حتى في ظرف الشكّ- كالدماء والفروج وغيرهما- حيث استقلّ العقل بوجوب الاحتياط فيها وإلغاء حجّية الظنون فيها، وعندئذٍ فلو ظنّ بأنّ شخصاً مهدور الدم مع احتمال كونه محقون الدم فلا يجوز قتله بل لابدّ من الاحتياط عقلًا، وكذا بالنسبة إلى المراتب كالظن الاطمئناني دون سواه على أساس أنّه المتيقّن في الحجّية دون سواه [1].
فلو وفى الاطمئناني منه برفع العسر والحرج، فلا يجوز له التعدّي إلى ما دونه وإلّا يضاف إليه بمقدار ما يرفع به العسر والحرج لا أكثر.
وأمّا إن قلنا بالكشف فالنتيجة في ناحية الأسباب مطلقة دون الموارد والمراتب فإنّها فيهما مهملة.
أمّا في ناحية الأسباب فإنّ العقل لا يرى فرقاً بين حصول الظنّ من سبب وآخر، فلا فرق بين الظن الحاصل من فتوى المجتهد والحاصل من الشهرة- مثلًا- بل العقل يرى أنّ الشارع جعل الظن حجّة من أيّ سبب حصل إلّاالسبب الذي نهى الشارع عنه [2].
وأمّا من حيث‌ الموارد فتكون النتيجة مهملة؛ إذ العلم بعدم رضا الشارع بالاحتياط الكلّي لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمّة- كالدماء والأعراض بل الأموال الخطيرة- فلابدّ من الاقتصار على المتيقّن من العمل بالظنّ في غير هذه الموارد والاحتياط فيها.
وكذا الحال من حيث المراتب؛ إذ العقل لا يدرك- بعد العلم بعدم رضا الشارع بالاحتياط الكلّي- أنّه جعل الظن حجّة بجميع مراتبه، بل يحتمل أنّه جعل خصوص الظن القوي حجّة، فمجرّد احتمال عدم جعل الظن الضعيف حجّة
[1] انظر: كفاية الاصول: 322- 323.
[2] مصباح الاصول 2: 222.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست