responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 209
الردّ، فيتعدّى إلى كلّ موضع وجدت فيه العلّة [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: رتق)
2- الانسداد في الاصول (دليل الانسداد):
قد عرفت أنّ دليل الانسداد هو دليل عقلي أقامه بعض الاصوليين لإثبات حجّية الظن في الأحكام، وهو دليل مبتني على عدّة مقدمات أهمّها دعوى انسداد باب العلم والعلمي في الأحكام، ومنه جاءت التسمية.
وتفصيل الكلام فيه تاريخاً ومضموناً ودليلًا كما يلي:
أ- السابقة التاريخية:
اختلفوا في تأريخ دخول هذه الفرضية في الفقه ومدى تأثيرها في استنباط الأحكام الشرعية، والخلاف في ذلك في نقطتين:
الاولى: في حجّية الظن في الأحكام الشرعية وعدمها؟ بمعنى أنّ الحجّة تنحصر في العلم فقط.
الثانية: أنّه لو فرض حجّية الظن هل الحجّة مطلق الظن أو بعضه؟
والخلاف الأوّل نشب بين المجتهدين والأخباريين من علمائنا، حيث إنّ الأخباريين رفضوا حجّية الظن مطلقاً وحصروا الحجّة بالعلم، باعتقاد أنّ باب العلم مفتوح تجاه الأحكام الشرعية باعتبار أنّ مجامعنا الروائية والتي منها الكتب الأربعة- التي رواياتها كلّها قطعية عندهم- تكفي لمعظم الأحكام الشرعية خصوصاً بعد إضافة الأحكام الضرورية والإجماعية إليها [2].
بينما ذهب المجتهدون إلى حجّية بعض الظنون في مقابل السلب الكلّي الذي تبنّاه الأخباريون [3].
وهذا رأي عامة المجتهدين حتى السيّد المرتضى الذي عرف عنه القول بعدم حجّية خبر الواحد وغيره من الظنون الخاصة؛ إذ إنكاره لها باعتبار عدم الحاجة إليها
[1] نهاية المرام 1: 334.
[2] انظر: عوائد الأيّام: 356.
[3] انظر: عوائد الأيّام: 356، 357.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست