responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 208
فيشترط في حدثيته الاعتياد أو انسداد الخلقي؟ قولان، صرّح بالأوّل العلّامة الحلّي [1]، وبالثاني الشهيد الأوّل [2].
وتردّد بعض في المسألة؛ نظراً إلى أصالة البراءة من الوجوب، ووجوب استصحاب حكم الطهارة حتى يعلم المزيل، وإلى إطلاق الأخبار [3].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إنزال، جنابة)
د- خروج دم الحيض من غير المخرج الطبيعي مع انسداد الطبيعي:
ذكر بعض الفقهاء أنّه لا فرق بين خروج دم الحيض من المخرج الطبيعي أو العارضي وتترتّب عليه أحكامه؛ للإطلاق.
إلّاأنّه قال: ينبغي ملاحظة ما تقدّم في التخلّي وفي الجنابة، فإذا أمكن التفصيل فيهما بين العارضي المعتاد وغيره مطلقاً أو مع انسداد الطبيعي أمكن في المقام أيضاً؛ لعدم الفرق [4].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: حيض)
ه- انسداد فرج المرأة من العيوب:
المشهور بين الفقهاء أنّ انسداد فرج المرأة- على وجهٍ لا يطاق جماعه، ولم يمكن إزالته أو أمكن وامتنعت، والمعبّر عنه بالرتق- يعدّ من العيوب التي توجب خيار الفسخ في النكاح [5]، بل ادّعي عليه الإجماع [6]؛ لفوات فائدة النكاح به [7].
ويدلّ عليه صحيحة أبي الصباح، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فوجد بها قرناً، قال: فقال: «هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها، يردّها على أهلها صاغرة ولا مهر لها...» [8]، فإنّه بمنزلة التعليل لجواز
[1] التذكرة 1: 222.
[2] الذكرى 1: 224.
[3] انظر: الحدائق 3: 18.
[4] مستمسك العروة 3: 168.
[5] كشف اللثام 7: 370. وانظر: المسالك 8: 120- 121. جواهر الكلام 30: 337. المنهاج (الخوئي) 2: 278، م 1341.
[6] جامع المقاصد 13: 244.
[7] جامع المقاصد 13: 244.
[8] الكافي 5: 409، ح 18. وانظر: الوسائل 21: 208، ب 1 من العيوب والتدليس، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست