responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 210
بعد إمكان تحصيل العلم بالأحكام الشرعية، لا أنّه لا يعقل التعبّد بها كما تخيّل الأخباريون، وقد نقل الشيخ الأنصاري جملة من عباراتهم التي تعكس كون عدم حجّية الظنون الخاصة لعدم الحاجة إليها بعد انفتاح باب العلم لا عدم التعبّد بها [1].
والخلاف الثاني حدث بين المجتهدين أنفسهم، حيث ذهب المشهور منهم إلى عدم حجّية الظن إلّاما خرج بالدليل. ومن هنا قيل: الأصل الأوّلي لدى الشيعة هو عدم حجّية الظن [2].
بينما ذهب جماعة في العصور المتأخّرة إلى حجّية مطلق الظن، والذين عرفوا بالانسداديين.
وأوّل من بدأ بهذه النظرية هو المحقّق الوحيد البهبهاني وتبعه جماعة من تلامذته [3].
وقد شاع نسبتها إلى الميرزا القمّي، وكأنّه هو الفريد في إبداعها؛ ولعلّه لكونه أكثر من غيره مساهمة وتحمّساً في تشييد أركان أدلّتها والدفاع عنها، بل يمكن القول من الناحية التاريخية أنّ ظهور النظرية في مجال الاستنباط الفقهي بدأ منه؛ إذ الاصوليّون من قبله ربما اكتفوا بإبداء النظرية فقط من دون الاستفادة منها عملياً، وأمّا الذين جاؤوا من بعده فلم يعترفوا بها ورفضوا أدلّته.
نعم، ربما يتراءى من عبائر العلّامة الحلّي وغيره ذلك، لكنّه خلط وخبط، ونسبةٌ لا واقع لها [4].
ب- مضمون دليل الانسداد ومقدماته:
استدلّ القائلون بالانسداد بأنّنا نعلم إجمالًا بوجود أحكام إلزامية فعلية من واجبات ومحرّمات في الشريعة المقدّسة، لا يجوز إهمالها وعدم التعرّض لامتثالها.
وبما أنّه لا يمكننا معرفتها بالعلم الوجداني- للفاصل الزمني بين عصرنا
[1] انظر: فرائد الاصول (تراث الشيخ الأعظم) 1: 390- 391.
[2] انظر: عوائد الأيّام: 358. هداية المسترشدين 3: 329.
[3] انظر: هداية المسترشدين 3: 330.
[4] انظر: هداية المسترشدين 3: 330.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست