responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 207
ب- نقض الوضوء بالبول والغائط الخارجين من غير السبيلين مع الانسداد وعدمه:
اختلفت كلمات الفقهاء في نقض الوضوء بالبول والغائط الخارجين من غير السبيلين على أقوال [1]:
منها: التفصيل بين انسداد المخرج الطبيعي وعدمه، فينقض في الأوّل ولو عند المرّة الاولى قبل تحقّق الاعتياد، دون الثاني [2]؛ لأنّه يصير مخرجاً منعماً به [3].
وقد يستدلّ له بالإجماع [4].
لكن أشكل بعضهم بعدم ظهوره في دعوى الإجماع في المقام [5].
هذا، وقد اعتبر الفاضل النراقي الاعتياد في النقض مع الانسداد [6].
لكن في كشف اللثام: «قيل: ولا شبهة في عدم اعتباره مع انسداد الطبيعي» [7].
ومنها: التفصيل بالنقض مع انسداد المخرج الطبيعي مطلقاً ولو في المرّة الاولى قبل تحقّق الاعتياد، ومع عدمه بشرط الاعتياد، وعدمه مع عدم الأمرين من الانسداد والاعتياد [8]، وادّعي أنّه هو الأشهر [9] بل المشهور [10].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: وضوء)
ج- حكم الإنزال من غير الموضع المعتاد مع انسداد الأصلي:
لو أنزل من غير الموضع المعتاد فهل يكون موجباً للغسل مطلقاً مع تيقّن كونه منياً أو يلحق بالحدث الأصغر الخارج من غير الموضع المعتاد على القول به،
[1] وهي: النقض مطلقاً، وعدم الانتقاض مطلقاً، والتفصيل بين ما يخرج من دون المعدة فينقض ومن فوقها فلا ينقض، والتفصيل بين الاعتياد وعدمه. انظر: الحدائق 2: 86- 87. مصباح المنهاج (الطهارة) 3: 55- 59.
[2] الروضة 1: 69. الرياض 1: 195.
[3] المعتبر 1: 107. المنتهى 1: 188.
[4] المنتهى 1: 188. المدارك 1: 144.
[5] مصباح المنهاج (الطهارة) 3: 58.
[6] مستند الشيعة 2: 9.
[7] كشف اللثام 1: 187.
[8] انظر: المعتبر 1: 107. المنتهى 1: 188.
[9] الرياض 1: 195.
[10] الحدائق 2: 86.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست