responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 206
وإصلاحه [1]، ومنه: قوله سبحانه وتعالى:
«كَانَتَا رَتْقاً فَفَتَقْنَاهُمَا» [2].
والرَتَقَ- بالتحريك-: مصدر قولك:
امرأة رتقاء بيّنة الرَتَقِ، لا يستطاع جماعها لارتتاق ذلك الموضع منها [3]، فهو انسداد موضع الجماع من المرأة، وبه يعبّر الفقهاء هنا، بينما يعبّرون عن انسداد موضع البول والغائط بالانسداد غالباً، ولا يعبّرون عنه بالرَتَق.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- الانسداد في الفقه‌ : أ- الاستنجاء من غير الموضع المعتاد مع انسداد الأصلي وعدمه:
اختلف الفقهاء في جريان أحكام الاستنجاء في الموضع غير المعتاد، فذهب بعضهم إلى أنّ الأقرب جريان أحكام الاستنجاء إذا صار معتاداً مع انسداد الموضع الأصلي وعدمه، فيجوز الاستجمار بشرائطه، وتكون الغسالة طاهرة إن لم تتغيّر بالخارج ولم تصبها نجاسة؛ لصدق النجو والبول والغائط، والاستنجاء لغة في إزالته، فتعمّه العمومات، وللاشتراك في النقض والحاجة إلى الرخصة [4].
وجعل العلّامة في المنتهى والتحرير محلّ الكلام صورة ما لو انسدّ المخرج الطبيعي وانفتح مخرج آخر، وتردّد في المسألة [5].
وصرّح الفاضل النراقي في بحث الاستنجاء بعدم الجريان ولو مع انسداد الطبيعي [6].
لكنّه في بحث طهارة ماء الاستنجاء نفى البأس عن الجريان في صورة انسداد الطبيعي لا مطلقاً [7].
ولمزيد من التفصيل يراجع مصطلح (استنجاء).

[1] العين 5: 126. لسان العرب 5: 132. تاج العروس 6: 354.
[2] الأنبياء: 30.
[3] انظر: العين 5: 126. الصحاح 4: 1480.
[4] كشف اللثام 1: 247.
[5] المنتهى 1: 283- 284. التحرير 1: 67.
[6] مستند الشيعة 1: 382.
[7] مستند الشيعة 1: 98.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست