responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 205
انسداد أوّلًا- التعريف:
الانسداد- لغة-: الانغلاق [1]، وهو الفعل اللازم من سدّ [2].
ويستعمله الفقهاء في المعنى اللغوي نفسه.
وأمّا عند الاصوليين فيطلق على الفرضية التي تنتج حجّية الظن في الأحكام الشرعية حال عدم إمكان تحصيلها بالطرق العلمية.
ويسمّى انسداد باب العلم إذا كان الانسداد في طريق العلم، وانسداد باب العلمي إذا كان الانسداد في طريق العلمي، ويسمّى انسداد باب العلم والعلمي إن كان الانسداد حاصلًا في كلا الطريقين.
ويسمّى من يعتمد عليها للوصول إلى الأحكام الشرعيّة ب (الانسدادي)، والدليل الذي اقيم عليه ب (دليل الانسداد)؛ لأنّ من مقدّماته: (انسداد باب العلم والعلمي) [3].
والهدف من وراء كلّ ذلك إثبات الحجّية للظن- بعد أن لم يكن حجّة ذاتية ولا شرعية- في استنباط الأحكام الشرعية.
وفي قبال ذلك القول بالانفتاح وإمكان الحصول على الأحكام الشرعيّة بالطرق العلمية والظنون التي قام على حجّيتها الدليل الخاص، والتي سمّيت بالظنون الخاصة، بلا حاجة إلى الطرق الظنّية التي لم يقم على حجّيتها بالخصوص دليل معتبر، فسمّي الافتراض المزبور ب (الانفتاح)؛ لابتنائه على انفتاح باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية، وسمّي الذين اعتمدوا عليه ب (الانفتاحيّين).
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الرَّتْق:
ضد الفتق، وهو إلحام الفتق‌
[1] المعجم الوسيط 1: 422.
[2] انظر: العين 7: 184.
[3] كفاية الاصول في اسلوبها الثاني 4: 284.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست