responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 204
بدن الإنسان المسلم بعد تغسيله [1].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: إسلام، غسل، مطهرات)
3- ما يخرج من بدن الإنسان من الفضلات:
ما يخرج من بدن الإنسان من البول والغائط والدم والمني نجس؛ لأنّه من الحيوانات التي لها نفس سائلة [2].
وأمّا سائر رطوباته الاخرى من بصاق ونخامة وغيرهما فهي طاهرة بالنسبة للمسلم؛ لصدق إضافتها إليه [3].
نعم، وقع خلاف بينهم في عرق الجنب من الحرام وأنّه نجس أم لا.
وهذا كلّه بخلاف رطوبات الكافر، فإنّها نجسة مثله بناءً على نجاسته؛ لتبعية نجاستها لنجاسة بدنه [4].
(انظر: بول، دم، غائط، مني)
4- دفن بدن الإنسان:
صرّح الفقهاء بوجوب دفن الميّت المسلم- ومن بحكمه- في الأرض، بمعنى مواراة بدنه الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه الناس.
ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت- ولو من حجر- بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم، مع عدم الإمكان لا بأس بهما [5].
وأمّا الكافر فيحرم دفنه في مقابر المسلمين باستثناء الكافرة الحامل من مسلم فإنّه يستدبر بها القبلة؛ للإجماع [6].
وهل يجوز للمسلم دفن الكافر في غير مقابر المسلمين للضرورة؟ الظاهر ذلك كما صنع بالكفّار من قتلى بدر عندما القوا في القليب بأمرٍ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم [7].
(انظر: تجهيز، دفن)

[1] انظر: مستند الشيعة 1: 196، 204. العرو الوثقى 1: 283، و2: 3، 12، 51، 52، م 20.
[2] انظر: الشرائع 1: 51، 52. القواعد 1: 191. تحرير الوسيلة 1: 102، 103، 104.
[3] جواهر الكلام 6: 299.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 222.
[5] العروة الوثقى 2: 112- 113. وانظر: تحرير الوسيلة 1: 87. هداية العباد (الگلبايگاني) 1: 84، م 417.
[6] مجمع الفائدة 2: 478.
[7] انظر: التذكرة 2: 23.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست