responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 192
ما لم يكن هناك مانع أو عذر عقلي أو شرعي، كما وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ من حقّه عليها أن لا تخرج من منزله إلّا بإذنه حتى لو لم يناف ذلك حقّه في الاستمتاع، فيما ذهب آخرون إلى تقييد هذا الحقّ بحالة منافاة حقّه في الاستمتاع، فيرجع إلى الحقّ الأوّل.
ومن نتائج حقّ الاستمتاع أن لا تقوم المرأة بأيّ أمر ينافي هذا الحقّ؛ لذا حكم الفقهاء عليها بلزوم رفع المنفرات وكلّ ما من شأنه تنفّر الرجل منها جنسياً.
في المقابل يثبت للمرأة الحقّ في المسكن والنفقة اللائقة بشأنها- من المأكل والمشرب والملبس- على الزوج ما دامت في زوجيّته، حتى لو كانت موسرة فإنّه لا يلزمها الصرف من مالها حينئذٍ.
كما يثبت للزوجة- عند المشهور- حقّ أن يقاربها زوجها مرّة كلّ أربعة أشهر على الأقلّ على تفصيلات لهذا الحكم تذكر في محلّها.
ولا تقف الحدود هنا، بل يثبت لهما على بعضهما حقّ المعاشرة بالمعروف، هذا وهناك حقوق تفصيلية كثيرة وموردية مثل القسم بين الزوجات تراجع في محلّها.
(انظر: نكاح)
3- حقوق الطفل:
للطفل في الشريعة الإسلامية حقوق كثيرة تشرع من تحسين تسميته وتربيته تربيةً صالحة، والإنفاق عليه ما دام فقيراً، وحمايته من المضارّ المادية والمعنوية.
وقد حثّت الشريعة الإسلامية على تدريب الأطفال قبل سنّ البلوغ على الإتيان بالعبادات الشرعية لتقوية إيمانهم وتهيئتهم للمرحلة القادمة من حياتهم.
(انظر: تربية، صبي)
4- حقّ الامومة:
حفظت الشريعة الإسلامية للُامّ حقّها، ففرضت على الزوج أن يوفّر لها ما يمكّنها من حضانة أطفالها ما دامت في علقة الزوجية، ولا يجوز سلبها هذا الحقّ الذي هو في الحقيقة حقّ للُامّ وللطفل معاً.
وقد كرّمت الشريعة الامّ أعظم تكريم وجعلت حقّها فوق حقّ الأب، وألزمت‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست