responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 191
في بلاد الإسلام عقد الإمام معه عقد الذمّة.
وعلى العكس لا يجوز للمسلم ترك بلد الإسلام ليقيم بدار الكفر ويرضى بالطعن والذلّ والمذلّة لنفسه.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: استيطان، هجرة)
2- الحقوق الاجتماعية:
وكما تثبت للإنسان في الشريعة الإسلامية حقوق سياسية، كذلك تثبت له بعض الحقوق الاجتماعية؛ فإنّ حقّ الحياة من نوع الحقوق الأساسية التي يتشعّب منها سلسلة من الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمنكح وغير ذلك.
وأهمّ الحقوق الاجتماعية نوجزه- إجمالًا- كما يلي:
أ- الحقّ الاسري:
يستتبع عيش الإنسان واستمرار نوعه تكوينه لُاسرة يحيى حياته معها، وقد فرضت الشريعة الإسلامية بعض الحقوق في النطاق الاسري أهمّها:
1- حقّ تكوين الاسرة:
لكلّ إنسان الحقّ في تكوين اسرته التي يريدها باختيار زوجة توافق معه على الحياة الزوجية القادمة أو اختيار زوج يوافق كذلك، وقد أعطت الشريعة كامل الحقّ للطرفين دون أن تفرض عليهما زواجاً خاصّاً.
نعم، الرأي المعروف بين الفقهاء هو لزوم أخذ المرأة إذن والدها أو جدّها لأبيها عند الزواج إذا لم تكن ثيّباً، وهذا تقييدٌ في حقّ تكوين الاسرة واختيار أطراف العلاقة معها، لكن هذا التقييد قد يرجع لعنصر المصلحة، حيث رأت الشريعة أنّ في ذلك ترشيداً للفتاة وحيلولةً دون التباس الامور عليها نتيجة عدم تجربتها وغلبة الجانب العاطفي عليها.
(انظر: نكاح، ولاية)
2- حقوق الزوجين الاسرية:
يتساوى الزوجان في جميع الحقوق والواجبات الاسرية لكن هناك بعض التفاصيل الشرعية المختلفة، فللزوج حقّ على زوجته بتمكينه من نفسها متى أراد
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست