responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 18
أثناء العدّة من دون ضرورة، لكن على كراهة [1]، والنصوص مستفيضة في جواز ذلك، وجواز قضاء عدّتها فيما شاءت من المنازل ولو كلّ شهر في منزل [2].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: عدّة)
5- انتقال القاضي من مجلس الحكم:
من مصاديق الانتقال الحسّي أيضاً ما جاء في باب القضاء وهو أنّه لو كانت الدعوى على امرأة وكانت مخدّرةً، وليس من شأنها البروز بين الرجال، لم تكلّف بالحضور، بل يذهب إليها القاضي أو يبعث من يحكم أو يأمرها بالتوكيل عنها في أمر الدعوى.
وكذا الأمر بالنسبة إلى المرأة العاجزة التي لا تقوى على الحراك.
(انظر: قضاء)
الثاني- الانتقال المعنوي:
توجد للانتقال المعنوي مصاديق متعدّدة في الأبحاث الفقهية، نذكر أهمّها إجمالًا فيما يلي:
1- الانتقال في الأحكام:
للانتقال في الأحكام بعض التطبيقات الواردة في الفقه وأهمّها ما يلي:
أ- الطهارة بالانتقال:
من المعاني التي استعمل الفقهاء فيها كلمة الانتقال في التحوّل المعنوي هو ما ذكروه في باب المطهّرات، من أنّ النجس إذا انتقل إلى جسم طاهر وصار جزءً من المنتقل إليه يشمله حكم الثاني ويحكم بطهارته، كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس سائلة إلى جوف ما لا نفس له كالبعوض والقمّل أو السمك، حيث ذكر جملة من الفقهاء في ضمن المطهّرات الانتقال بهذا المعنى [3].
وتفصيل ذلك أنّ الانتقال قد يكون بصورة أنّ النجس المنتقل تنقطع إضافته الأوّلية عن المنتقل عنه، وتتبدّل إلى‌
[1] جواهر الكلام 32: 279.
[2] الوسائل 22: 242، ب 32 من العدد، ح 1، و246، ب 34، ح 2.
[3] الدروس 1: 126. الحدائق 5: 474. مستند الشيعة 1: 331. جواهر الكلام 6: 293.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست