responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 19
إضافة ثانويّة إلى المنتقل إليه، كما في امتصاص البعوضة لدم الإنسان، فالدم المنتقل إلى جسم البعوضة لا يسمّى بعد انتقاله إلى داخل جوفها دم إنسان، بل يدعى بدم البعوضة؛ لصيرورته جزءً من بدنها بالتحليل، ولا يمكن إضافته إلى الإنسان إلّابنحو من التجوّز [1].
وهذه الصورة هي القدر المتيقّن من كلام الفقهاء الذين حكموا بسببيّة الانتقال للطهارة [2].
وقد يقال بأنّ ملاك الطهارة في هذه الصورة هو صدق الاستحالة، وهي سبب للطهارة مغايرٌ للانتقال [3].
ويرد عليه أنّ الانتقال هذا ليس من الاستحالة في شي‌ء؛ لأنّه يعتبر في الاستحالة تبدّل الحقيقة إلى حقيقة اخرى مغايرة للُاولى، والحقيقة الدموية في المثال المذكور لم تتبدّل بحقيقة اخرى، بل تبدّلت الإضافة فحسب، فأصبح دم حيوان لا نفس له، ومقتضى عموم ما دلّ على طهارة دمه أو إطلاقه هو الحكم بطهارته.
وقد يكون الانتقال بصورة اخرى: وهي أن ينتقل النجس إلى حيوان طاهر من دون أن تنقطع إضافته الأوّلية إلى المنتقل عنه، ولا تصحّ إضافته إلى المنتقل إليه، كما إذا انتقل دم الإنسان إلى بعوضة، وقبل صيرورته جزءً منها ضُربت البعوضة وخرج الدم منها، فإنّ الخارج منها حينئذٍ هو دم الإنسان، ولا يقال: إنّه دم البعوضة؛ لأنّ البعوضة في ذلك الوقت ليست إلّا ظرفاً للدم الممتصّ من الإنسان.
ولا شبهة حينئذٍ في نجاسة ذلك الدم؛ لأنّه ممّا له نفس سائلة. وما تبدّل إنّما هو فقط المكان وليس حقيقة المنتقل؛ لعدم حصول تحوّل في الإضافة، فمقتضى عموم ما دلّ على نجاسة دم الإنسان أو إطلاقه هو الحكم بالنجاسة [4].
وهناك صورة ثالثة وهي: أن ينتقل النجس إلى حيوان طاهر، ولكنّه يكون بحيث يصحّ أن يضاف إلى كلّ من المنتقل‌
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 216.
[2] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 217.
[3] الذكرى 1: 131. مستند الشيعة 1: 331.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 216.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست