responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 17
بالجواز، ثمّ نقل قول الفضل بن شاذان في معنى الخروج، من أنّ معنى الخروج والإخراج ليس هو أن تخرج المرأة إلى أبيها أو تخرج في حاجة لها أو في حقّ بإذن زوجها، مثل: مأتم وما أشبه ذلك، وإنّما الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة، فهذا الذي نهى اللَّه عنه.
ثمّ نقل كلاماً آخر من الفضل بن شاذان وهو: «أنّ أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيّع قد رخّصوا لها في الخروج الذي ليس على السخط والرغم، وأجمعوا على ذلك»، ثمّ قال: «وحينئذٍ فالقول به [الجواز] لا يخلو من قوّة» [1].
نعم، ورد في الكتاب الكريم جواز إخراج المعتدّة من بيت زوجها لو أتت بفاحشة [2]، وقد اختلف في المراد من الفاحشة المسوّغة للإخراج.
قال المحقّق الحلّي: «هي أن تفعل ما يجب به الحدّ، فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله» [3]، ونحوه العلّامة الحلّي [4].
وظاهرهما عدم انحصار الفاحشة في المعنى الأوّل.
وكذا يجوز لها الخروج من البيت اضطراراً بلا خلاف فيه [5].
والمدار على مقدار ما تتأدّى به الضرورة [6]، وكذا الحكم في الحجّ الواجب [7].
هذا في المعتدّة من طلاق رجعي، أمّا المعتدّة من طلاق بائن فهي تعتدّ حيث شاءت [8]، كما ورد في النصوص [9]، أي يجوز لها الخروج من بيت زوجها والانتقال إلى أيّ مكان شاءت.
وكذا المعتدّة عدّة الوفاة فظاهر الأصحاب جواز خروجها عن بيتها
[1] جواهر الكلام 32: 331، 332.
[2] الطلاق: 1.
[3] الشرائع 3: 42.
[4] القواعد 3: 152.
[5] جواهر الكلام 32: 334.
[6] جواهر الكلام 32: 335.
[7] جواهر الكلام 32: 338.
[8] جواهر الكلام 32: 339.
[9] انظر: الوسائل 21: 519، ب 8 من النفقات، و22: 216، ب 20 من العدد، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست