responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 16
الاقتصار على بلاد الإسلام في التغريب والنفي [1].
(انظر: حدّ)
الثاني: البحث في انتقال الزوجة إلى بلاد الكفر إذا أراد الزوج الانتقال إليها، وهل لها الامتناع عنه باعتبار أنّ الانتقال من مصاديق التعرّب بعد الهجرة وهو حرام، أم لا يجوز لها ذلك؟
والحكم إذا كان قد اشترط لها مئة دينار إن أخرجها إلى بلاده وخمسين إن لم يخرجها من بلادها، فقد قال بعض الفقهاء: إن أخرجها إلى بلاد الشرك لم تجب إجابته ولها الزائد من المهر، وإن أخرجها إلى بلاد الإسلام كان الشرط لازماً [2].
والحكم بوجوب الزائد مع الامتناع عن الانتقال معه إلى بلاد الكفر لا يتمّ إلّا مع القول بعدم وجوب إجابتها له في الانتقال إلى بلاد الكفر.
(انظر: مهر)
3- انتقال المصلّي من مكان إلى آخر:
من المسائل التي يتطرّق إليها الفقهاء في باب صلاة الجماعة هي أنّه إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع رأسه إن التحق بالصفّ نوى وكبّر في موضعه وركع، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده إلى الصف، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء، بل ادّعي عليه الإجماع، كما تقتضيه جملة من النصوص [3]:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة، فقال:
«يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم» [4]، وغيرها [5].
فانتقال المصلّي ومشيه وذهابه إلى الصفّ جائز للبعيد الذي يريد الالتحاق بالجماعة إذا كان بُعده متعارفاً، أي يبلغ مسافة تعدّ بالأمتار، لا أن يكون البعد متفاحشاً، كمئة متر أو أكثر بحيث لا يصدق عليه صورة الالتحاق الناظرة إليها النصوص [6].
4- انتقال المعتدّة عن بيتها:
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز نقل المطلّقة الرجعيّة في عدّتها من بيت زوجها أو انتقالها هي عنه، وادّعي الإجماع على ذلك [7].
وذكر المحقّق النجفي أنّ ظاهر الأكثر عدم جواز خروجها منه ولو اتّفقا عليه، بل يمنعهما الحاكم من ذلك؛ لأنّ فيه حقّاً للَّه‌سبحانه وتعالى، كما أنّ في العدّة حقّاً له.
ولكن اشكل عليه بما في بعض النصوص [8] من الدلالة على الجواز بالإذن، خصوصاً بعد تصريح جماعة
[1] الدرّ المنضود 1: 319.
[2] كشف الرموز 2: 191- 192. غاية المرام 3: 152- 153.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 153.
[4] الوسائل 8: 384، ب 46 من صلاة الجماعة، ح 1.
[5] انظر: الوسائل 8: 384، ب 46 من صلاة الجماعة.
[6] مستند العروة (الصلاة) 2/ 5: 159.
[7] جواهر الكلام 32: 330.
[8] الوسائل 22: 212- 213، ب 18 من العدد، ح 1، و219، ب 22، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست