responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 15
إلّاأنّ بعض الفقهاء قد ذكروا أنّ مجرّد الانتقال والهجرة إلى بعض بلاد الكفر- كاوروبا أو أمريكا للسكن والعمل وإن كان مع الظنّ بتأثّر الأطفال بالأجواء الفكريّة لذلك البلد- لا يترتّب عليه أحكام التعرّب إذا كان المسلم يتمكّن فيها من العمل بوظائفه الدينيّة [1].
نعم، حكم بعض الفقهاء بوجوب الهجرة والرحيل عن بلاد الكفر إذا خيف على الأولاد في تلك البلاد من الكفر أو الانحراف الديني، وقد علّقه بعضٌ على عدم التعرّض إلى تلف النفس في الرحيل، أو تعقّب حرج أو ضرورة توجب رفع التكليف، ولم يستبعد البعض الآخر وجوب الهجرة والرحيل عنها حتّى مع الحرج إذا خاف على أهله وأولاده من اللحوق بالكفّار [2].
(انظر: تعرّب)
وقد يتفرّع على ما تقدّم أمران:
الأوّل: البحث في جواز النفي والتغريب في الحدود إلى بلاد الكفر والشرك وعدمه، فعلى القول بأنّ الانتقال إلى بلاد الكفر والشرك من مصاديق التعرّب بعد الهجرة- وهو حرام- يكون مقتضى القاعدة هو
[1] صراط النجاة 1: 451.
[2] صراط النجاة 2: 376، مع تعليقة التبريزي.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست