responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 132
ودخوله في ملك الموقوف عليه بالوقف، وإنّما منعه من التصرّف بغير الانتفاع المنافي لبقاء العين في الملك ما دام قابلًا لتلك المنفعة، فمع فرض ذهابها وبطلان الوقف بذلك يبقى مملوكاً له من غير منع يتصرّف به كيف يشاء.
ومن أنّ خروجه عن ملكه كان على الوجه المذكور- أي البستانية أو الدارية- لا مطلقاً، فمع فرض بطلان ذلك الوجه يعود إلى ملك المالك [1].
3- اندراس القبور : أ- تجديد القبور المندرسة:
المعروف بين فقهائنا كراهة تجديد القبور بعد اندراسها وانمحائها عن وجه الأرض، سواء اندرست عظامها أم لا [2].
وصرّح البعض أنّه مع الاندراس وكون الأرض مسبّلة يحرم تجديدها وتصويرها بصورة المقابر؛ لأنّ ذلك يمنع الغير من الدفن فيها مع زوال حقّ الأوّل [3].
وممّا استدلّوا به على ذلك رواية الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
«من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج من الإسلام» [4].
وناقش فيها جمع من فقهائنا سنداً ودلالة [5]، إلّاأنّ من أفتى بالكراهة اعتمد عليها وعلى فتوى الأصحاب.
وقد استثنى فقهاؤنا من ذلك تجديد قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام؛ للروايات الواردة في فضل إعمارها وتعاهدها، ولما فيها من إعانة على زيارتهم وتعظيماً لشعائر اللَّه.
بل وكذلك الأمر في قبور أولاد الأئمّة والعلماء والصلحاء، فإنّ تعميرها كان متداولًا بين العامّة والخاصّة من دون نكير، بل إنّ حفظ قبورهم وتعاهدها أمر ارتكازي عقلائي عرفي لا يحتاج إلى دليل، بل منعه بحاجة إلى ذلك [6].
ولذا نرى بعض المتطرّفين من الفرق المخالفة- كالوهابية- يتشبّثون ببعض أخبار الآحاد [7] في منع تجديد قبور الأنبياء والأئمّة عليهم السلام، وهي ليست حجّة في نفسها وجلّها ضعيف السند، وعلى فرض قبولها فقد عارضتها أخبار أشهر منها.
وتفصيل ذلك أكثر في محالّه.
(انظر: تجديد، قبر)
ب- تخريب القبور التي علم اندراس ميّتها:
لا إشكال في جواز تخريب القبور التي علم اندراس ميّتها إذا لم يعد التخريب هتكاً للميّت، وكانت أرضها ملكاً للمخرّب بإرث أو بغيره؛ لأنّ للمالك حقّ التصرّف‌
[1] انظر: جواهر الكلام 22: 358- 359، و28: 109- 111.
[2] المبسوط 1: 265. التذكرة 2: 105، 106. غاية المراد 1: 182. الذخيرة: 343. الغنائم 3: 543. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 2: 205.
[3] الروض 2: 849. جواهر الكلام 4: 339.
[4] التهذيب 1: 142، ح 1497. الوسائل 3: 208، ب 43 من الدفن، ح 1، وفيه: «حدّد» بدل «جدّد».
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 183.
[6] الروض 2: 850. مصباح الهدى 7: 10. مدارك العروة (الاشتهاردي) 9: 35- 36.
[7] صحيح البخاري 1: 447، ح 1265. سنن أبي داود 3: 216، ح 3227.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست