responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 133
في ملكه بما شاء، ولا موجب للحكم بحرمة التخريب حينئذٍ.
وكذا الأمر إذا كانت الأرض موقوفة للمسلمين، وأراد المسلم تخريب آثار القبور الواقعة فيها لكي يدفن فيها ميّتاً؛ لأنّ المفروض عدم كون التخريب هتكاً للميّت، والأرض وقف لجميع المسلمين ولهم أن ينتفعوا منها أنحاء الانتفاعات التي منها دفن موتاهم، والمفروض أنّ الميّت المدفون فيها قد اندرس، فليس هو قبراً للمؤمن فعلًا ليحرم نبشه ودفن الآخر فيه، وإنّما كان قبراً لمؤمن سابقاً.
أمّا إذا كانت الأرض مباحة فهنا تحتمل صورتان:
الاولى: أنّ الدفن منحصر في هذه الأرض.
الثانية: عدم الانحصار؛ لوجود أرض اخرى قابلة للدفن فيها.
وقد أفتى بعض الفقهاء بعدم الإشكال في تخريب آثار القبر في كلتا الصورتين؛ لنفس ما ذكرناه آنفاً، من أنّ المفروض أنّ الميّت المدفون فيها قد اندرس، فليس هو قبراً للمؤمن فعلًا ليحرم نبشه أو تخريبه ودفن الآخر فيه [1].
واحتاط بعض آخر في الصورة الثانية فحكم بعدم التخريب مع عدم الحاجة إلى تلك الأرض؛ نظراً إلى احتمال ثبوت حقّ للميّت (بالدفن) في تلك الأرض حينئذٍ، فيكون التخريب منافياً لحقّه [2].
وقد ذهب السيّد الخوئي إلى أن هذا الاحتياط ممّا لا موجب له؛ إذ لا دليل على أنّ للميّت حقّاً في الأرض المدفون فيها بوجه. وعليه فلا مانع من تخريب آثار القبور في جميع الصور مع الاندراس، وعدم كونه هتكاً للميّت.
كما أنّه لا إشكال في حرمة التخريب إذا عُدّ هتكاً له، كما في تخريب قبور أبناء الأئمّة عليهم السلام والعلماء والصالحين [3].

[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 258.
[2] العروة الوثقى 2: 139، م 8. وانظر: مستمسك العروة 4: 270.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 9: 259.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست