responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 131
أمّا باقي الوقوف (غير المسجد) فإذا خربت واندرست وزال عنوانها- كالبستان إذا انقلعت أو يبست أشجارها، أو الدار إذا تهدّمت حيطانها وسقط سقفها وعفت آثارها- لم تخرج العرصة عن الوقفيّة، ولم يجز بيعها.
هذا إذا فرض وقوع الوقف عليها من حيث نفسها من دون ملاحظة حيثية إضافيّة، كالدارية- مثلًا- أو البستانية ونحو ذلك.
أمّا إذا لاحظ الواقف في وقفه لها حيثيّة كونها داراً أو بستاناً ونحوهما، فمتى بطل كونها كذلك- بحيث خرجت عن قابلية ذلك- يمكن الحكم ببطلان الوقف آنذاك بذهاب موضوعه.
واحتمال بقاء نفس العرصة على الوقف باعتبار أنّها جزء الموقوف وهي باقية، يدفعه: أنّ العرصة كانت جزءً من الموقوف من حيث كونه بستاناً أو داراً لا مطلقاً، فهي حينئذٍ جزء عنوان الموقوف الذي قد فرض فواته.
ثمّ على فرض بطلان الوقف بالخراب فهل يعود للواقف وورثته كالوقف المنقطع، أو للموقوف عليه وورثته؟ وجهان، ينشئان من الخروج عن ملك الواقف‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 18  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست