responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 90
لمجرّد الإبلاغ أو من باب الطريق لإيجاب الفعل على عمرو فقط.
كما أنّه لا يجب الامتثال إذا أحرز أنّ غرضه إيجاب الأمر فقط بحيث كان مطلوبه أن يتعلّم زيد أمر غيره، أو كان غرضه قد تعلّق بالأمر والفعل معاً، فلو بلغه طلب المولى من غير طريق زيد لا يجب الامتثال؛ لأنّ الفرض أنّ فعل عمرو بنفسه غير مطلوب بمعزل عن انضمام أمر زيد له [1].
د- تكرار الأمر:
إذا تكرّر الأمر من دون شرط كأن أمر بالصلاة- مثلًا- وأمر بها ثانياً قبل امتثال الأمر الأوّل، أو تكرّر مع وحدة الشرط، بأن قال: إن أجنبت فاغتسل- مثلًا- وأمر به ثانياً كذلك، فهل يحمل الأمر الثاني على التأسيس، فيجب عليه صلاتين أو غسلين، أو على التأكيد فيكتفي بصلاة واحدة أو غسل واحد؟
الظاهر من كلمات الاصوليّين هو الحمل على التأكيد دون التأسيس؛ إذ الطبيعة الواحدة لا تقبل التكرار [2].
وتفصيله في محلّه.
ه- الأمر بعد الحظر:
وممّا يتفرّع على دلالة الأمر على الوجوب، دلالة الأمر الواقع بعد الحظر أو توهّمه، كما في قوله تعالى: «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا» [3]، فإنّ الصيد حال الإحرام محرّم للنهي عنه، وقد أمر به بعد الإحلال، وقد كثرت الأقوال فيه، وهي:
1- إنّه يفيد الوجوب [4]؛ ولعلّه استناداً إلى مقتضى القاعدة في دلالة الأمر وعدم اعتبار الوقوع بعد الحظر أو توهّمه قرينة على شي‌ء.
2- إنّه يفيد الإباحة كما نسب إلى المشهور [5]، واختاره المحقّق العراقي [6].
3- التفصيل بين تعليق الأمر على‌
[1] انظر: بحوث في علم الاصول 2: 381- 382.
[2] انظر: كفاية الاصول: 125. اصول الفقه (المظفر) 1: 77. بحوث في علم الاصول 2: 383.
[3] المائدة: 2.
[4] انظر: هداية المسترشدين 1: 663.
[5] انظر: كفاية الاصول: 77. نهاية الأفكار 1- 2: 209. المحاضرات 2: 205.
[6] نهاية الأفكار 1- 2: 209.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست