responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 91
ارتفاع علّة النهي فيفيد الإباحة، وما لم يعلّق عليه فيفيد الوجوب [1].
4- إنّه دالّ على رفع الحظر فقط ولا دلالة فيه على شي‌ء في الحال، فيرجع الحكم بالطبع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان الوجوب فهو أو الحرمة فهي وهكذا، وإليه ذهب جماعة من المتقدّمين [2].
5- إنّه يدلّ على الندب الذي هو أقلّ مراتب الطلب [3].
6- إنّه لا يفيد أكثر من رفع الحظر، وأمّا الزائد على ذلك في حدّ الإجمال فيحتاج إلى قرينة. وهو مختار المحقّق الآخوند والسيّد الخوئي [4].
وبالحاجة إلى القرينة يمتاز هذا القول عن القول الرابع؛ لأنّه تمّ الرجوع فيه إلى ما قبل الحظر، في حين يرى القول السادس أنّ ما قبل الحظر ليس مرجعاً هنا، فيحتاج إلى قرينة جديدة.
والتفصيل في مبحث الأوامر من علم الاصول.
4- إجزاء امتثال الأمر:
لا خلاف بين الاصوليّين في كفاية امتثال الأمر والإتيان بالمأمور به عن التعبّد به مرّةً ثانية، سواء كان الأمر واقعياً أو اضطرارياً أو ظاهرياً، وإنّما الخلاف في موضعين:
الأوّل: إجزاء امتثال الأوامر الاضطرارية عن الواقعية، كإجزاء امتثال الأمر بالتيمّم عن الأمر بالوضوء أو الغسل، وعدمه.
ومجمل القول فيه أنّه لا إشكال في الإجزاء إذا احرز أنّ الأمر الاضطراري وافٍ بملاك الأمر الواقعي، كما لا إشكال في الإجزاء إذا كان وافياً ببعض الملاكات ولا يمكن تدارك الباقي منه، فإنّه يجزي عن الأداء بل وعن القضاء أيضاً.
نعم، لو كان ما بقي من الملاك واجباً ويمكن تداركه فلا يجزي حينئذٍ.

[1] انظر: هداية المسترشدين 1: 663.
[2] انظر: الذريعة (الشريف المرتضى) 1: 73. العدّة 1: 183.
[3] انظر: هداية المسترشدين 1: 663.
[4] كفاية الاصول: 77. المحاضرات 2: 205- 206.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست