responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 89
ب- على المرّة أو التكرار والفور أو التراخي:
يتفرّع على دلالة الأمر على الطلب دلالته على المرّة وعلى الفور وعدمهما، بمعنى أنّه عندما يأمر هل يكون الامتثال الواحد مأخوذاً في الدلالة بحيث لا يؤخذ تكرار الفعل فيسقط التكليف بالمرة الواحدة، أم أنّه يدلّ على لزوم الإتيان بالفعل مكرراً؟
وهكذا في دلالته على الفور بعد صدور الأمر، أم أنّه يدلّ على لزوم تحقيق المأمور به بلا قيد الفورية فيمكن تحقيقه مع التراخي ما لم يلزم التهاون؟
والمعروف لدى الاصوليّين أنّ الأمر لا يدلّ على شي‌ء من ذلك كلّه إلّابقرينة.
نعم، حيث كان متعلّق الأمر هو الطبيعة، وهي حاصلة بأوّل فرد من أفرادها، فيحكم العقل بتحقّق الامتثال وسقوط الأمر في هذا المقام، ونتيجة ذلك عدم لزوم التكرار [1]، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر بمادّته وصيغته هو جواز التراخي أيضاً؛ لعدم التقييد بأوّل الأزمنة فيشمل غيرها [2]، وهذا غير دلالة الأمر على التراخي كما لا يخفى.
وفي مقابل المشهور ذهب الشيخ الطوسي إلى دلالته على المرّة [3]؛ ولعلّه من جهة تحقّق الامتثال بها خارجاً.
وتفصيله موكول إلى محلّه من علم الاصول.
ج- دلالة الأمر بالأمر:
قد تقدّم دلالة الأمر على الوجوب إذا تعلّق بالشي‌ء مباشرة، لكن هل يدلّ عليه في صورة تعلّقه بالأمر بالشي‌ء؟
كما لو أمر شخصاً بأن يأمر شخصاً آخر بفعل من الأفعال، فهل يجب على المأمور بالفعل امتثاله لو أحرزه من غير هذا الطريق؟
قد يقال بوجوب الامتثال لو أحرز أنّ غرض الآمر قد تعلّق بصدور الفعل خارجاً، وإنّما جاء أمره لزيدٍ بأمر عمرو
[1] انظر: كفاية الاصول: 79. المحاضرات 2: 210.
[2] انظر: كفاية الاصول: 80. المحاضرات 2: 214.
[3] العدّة 1: 200.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست