responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 88
3- دلالات الأمر:
وقع البحث في دلالات الأمر في جهات:
أ- على الوجوب وعدمها:
لا خلاف بين مشهور الاصوليّين في دلالة الأمر وظهوره في الوجوب ولزوم متابعة الأمر وامتثاله، سواء كان بمادّة الأمر أو صيغته، وقد اختلفوا في تخريج ذلك، وأنّه بالدلالة اللفظية الوضعية أو الإطلاقية أو من الخارج- كالعقل- على أقوال:
ذهب إلى الأوّل جماعة، منهم المحقّق الخراساني والإمام الخميني [1] وكأنّه المعروف لدى الاصوليّين، وذلك بحكم التبادر وبناء العرف العام على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر وجوباً [2].
وذهب إلى الثاني جماعة آخرون، منهم المحقّق العراقي [3].
فيما ذهب إلى الثالث بعض الاصوليّين، مثل المحقّق النائيني ومن تبعه من تلامذته [4].
وهناك من فصّل بين المادّة فالدلالة على الوجوب فيها بالوضع والهيئة فبغيره، وقد تكون بعض الآراء بلحاظ المادّة وبعضها بلحاظ الهيئة [5].
وأثر الخلاف يظهر في عدّة موارد:
منها: ما إذا استعمل في الندب أو مطلق الطلب، فيكون مجازاً على القول بالوضع دون القولين الآخرين.
ومنها: ما إذا احتفّت عدّة أوامر ببعضها وعلم من الخارج إرادة الاستحباب في أكثرها، فعلى القول الأوّل قد يكون السياق مخرجاً عن المعنى الحقيقي، بخلافه على الأخيرين حيث لا مقيّد ولا حكم من العقل بالترخيص حسب الفرض.
والتفصيل في محلّه من علم الاصول.

[1] كفاية الاصول: 63. تهذيب الاصول 1: 101.
[2] انظر: مناهج الوصول 1: 225.
[3] نهاية الأفكار 1- 2: 163. وانظر: دروس في علم الاصول 2: 112. بحوث في علم الاصول 2: 23.
[4] فوائد الاصول 1: 136. المحاضرات 2: 13.
[5] انظر: بحوث في علم الاصول 2: 54.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست