فوق إلى تحت ويقرأ «والعاديات» [1]، كما ورد في الخبر [2].
بل يستحبّ تسريح اللحية سبعين مرّة، يعدّها مرّة مرّة، أو سبعاً وأربعين مرّة [3].
والمستند للأوّل ما رواه إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «من سرّح لحيته سبعين مرّة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوماً» [4].
وللثاني ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال:
«وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يسرّح تحت لحيته أربعين مرّة، ومن فوقها سبع مرّات، ويقول: إنّه يزيد في الذهن، ويقطع البلغم» [5].
سادساً- تمشيط شعر الميّت:
المشهور [6] كراهة ترجيل شعر الميّت وتمشيطه [7]، وحرّمه جملة من الفقهاء [8]، وقيّده بعض المعاصرين بما إذا احتمل سقوط شيء بسبب ذلك [9].
(انظر: غسل الميّت)
سابعاً- امتشاط المحرم:
أجمع الفقهاء على عدم جواز إزالة الشعر للمحرم مع الاختيار- حتى الشعرة ونصفها- عن رأسه ولحيته أو غيرهما بالحلق أو غيره، وعليه الكفّارة لو أزاله إجماعاً، وقلّ من تعرّض لشمول ذلك للامتشاط [10].
قال العلّامة الحلّي: «لو مشّط لحيته أو رأسه فانتتفت شعرات، فعليه الفدية» [11].
وقال المحقّق النجفي: «لا بأس
[1] مستند الشيعة 6: 159. وانظر: كشف الغطاء 2: 418. [2] الوسائل 2: 127، ب 76 من آداب الحمّام، ح 5. [3] بداية الهداية 1: 18. كشف الغطاء 2: 417. [4] الوسائل 2: 126، ب 76 من آداب الحمّام، ح 1. [5] الوسائل 2: 127، ب 76 من آداب الحمّام، ح 3. [6] مفتاح الكرامة 1: 435. [7] جواهر الكلام 4: 156. [8] الوسيلة: 65. الجامع للشرائع: 51. [9] المنهاج (سعيد الحكيم) 1: 88، م 273. وتجدر الإشارة إلى أنّه أفتى بذلك على سبيل الاحتياط الوجوبي. [10] المدارك 8: 438. جواهر الكلام 18: 377. دليل الناسك: 164. [11] التذكرة 7: 347.