responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 65
بالتسريح الذي لا طمأنينة بحصول القطع منه وإن اتّفق، إلّاأنّ الأولى والأحوط اجتنابه، خصوصاً مع كونه ترفّهاً منافياً للإحرام وغالب السقوط، فالأولى تمييزه بيده» [1].
(انظر: إحرام)
ثامناً- كسب الماشطة:
الماشطة: هي التي تحسن المشط، وتتّخذ ذلك حرفة لنفسها [2].
ولا إشكال في جواز تمشيطها إذا لم تكن في مقام الغشّ والتدليس كتمشيطها المرأة لزوجها- مثلًا- إنّما الكلام والإشكال فيما إذا كانت في مقام الغشّ والتدليس بوصل الشعر بالشعر والنمص [3] والوشم وغير ذلك [4].
ومستند الفقهاء في الجواز مع بعض القيود روايات صريحة:
منها: مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «دخلت ماشطة على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول اللَّه، أنا أعمله إلّاأن تنهاني عنه فأنتهي عنه، فقال: افعلي، فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق، فإنّه يذهب بماء الوجه، ولا تصلي الشعر بالشعر» [5].
ومنها: خبر محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث امّ حبيب الخافضة- قال: «وكانت لُامّ حبيب اخت، يقال لها: امّ عطية، وكانت مقنية- يعني ماشطة- فلمّا انصرفت امّ حبيب إلى اختها أخبرتها بما قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، فأقبلت امّ عطية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته بما قالت لها اختها، فقال لها: ادني منّي يا امّ عطية، إذا أنت قنيت الجارية فلا تغسلي وجهها بالخرقة، فإنّ الخرقة تشرب ماء الوجه» [6]. فإنّ تعرّض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض التفاصيل والقيود
[1] جواهر الكلام 18: 382.
[2] لسان العرب 13: 114. تاج العروس 5: 224. وانظر: المحيط في اللغة 7: 298.
[3] النمْص: نتف الشعر، ونَمَصَ شعره ينمِصُه نمصاً: نتفه. لسان العرب 7: 101.
[4] انظر: حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 91. حاشية المكاسب (الإيرواني) 1: 117. مصباح الفقاهة 1: 198. أنوار الفقاهة: 169.
[5] الوسائل 17: 131، ب 19 ممّا يكتسب به، ح 2.
[6] الوسائل 17: 131، ب 19 ممّا يكتسب به، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست