responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 55
بالنسبة للعين، فإنّها أمانة بيد المستأجر والأجير والمرتهن لاستلزام عقد الإجارة أو الرهن ذلك وإن كان مضمونها المنشأ هو تمليك منفعة العين والاستيمان، وتسمّى بالأمانة بالمعنى الأعمّ [1].
2- أركانها:
الأمانة المالكيّة- سواء كانت بالعقد أو بالإذن من المالك- لها أركان، هي:
1- الآذن (المؤمّن)، وهو الذي يأذن في كون المال عند شخص أمانة.
2- المأذون (الأمين)، وهو الذي يؤذن له في كون المال عنده أمانة، وهو الموثوق به عرفاً في إعطاء ماله له، بحيث يكون عنده محفوظاً.
3- محلّ الأمانة (أمانة)، وهو المال الذي يؤذن لشخص أن يكون عنده أمانة.
4- الإذن (الاستيمان)، وهو يكون تارة بالرضا [2] أو الإذن بوضع المال تحت يد الغير، واخرى بالعقد والإنشاء كما في العقود الاستيمانيّة كالوديعة والعارية والإجارة وغيرها.
3- اشتراط الضمان في الأمانة المالكيّة:
لا إشكال في أنّ للمالك أن يشترط الضمان في إذنه ورضاه بوضع ماله تحت يد الغير، لأنّ مرجعه إلى تقييد إذنه ورضاه بذلك ولا شبهة فيه، ولكن وقع البحث عندهم في صحّة اشتراط الضمان في عقود الاستيمان وعدمه، فمنهم من جعله صحيحاً، ومنهم من جعله باطلًا؛ لكونه شرطاً مخالفاً لمقتضى العقد أو للشرع، ومنهم من فصّل بين الأمانة بالمعنى الأخصّ- كالوديعة- فلا يصحّ الشرط المذكور؛ لكونه خلاف مقتضى العقد، وبين الأمانة بالمعنى الأعمّ- كالإجارة- فيكون جائزاً إلّاما ثبت فيه بدليل خاصّ العدم.
وعلى كلّ حال المعروف أنّ اشتراطه في الوديعة غير صحيح؛ لكونه منافياً لمقتضى العقد، وفي صحّته في الإجارة خلاف، وفي المضاربة غير نافذ أيضاً؛ لما دلّت من الروايات على أنّ المالك إذا ضمّن العامل لم يكن له شي‌ء من الربح، كما لا إشكال عندهم في صحّته في العارية
[1] بحوث في الفقه (الإجارة): 30.
[2] القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 2: 21، 22.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست