responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 56
فتكون عارية مضمونة.
وتفصيل ذلك متروك إلى محلّه في البحث عن أحكام هذه العقود.
4- انتهاؤها:
تنتهي الأمانة المالكيّة بانقضاء المدّة [1] أو العقد المستوجب لها أو رجوع المالك عن إذنه أو انتفاع موضوع الأمانة بالتلف أو انتقال العين أو منفعتها إلى مالك آخر.
5- استحباب قبولها:
يستحبّ قبول الأمانة لمن يعلم من نفسه الأمانة ولا يجب عليه قبولها، وقد ادّعي عليه الإجماع [2]، ولكن يكره للفاسق أن يعرض نفسه للأمانة وقبولها، ولو علم الخيانة من نفسه تشتدّ كراهتها [3].
ب- الأحكام الخاصّة بالأمانة الشرعيّة : 1- مواردها:
تقدّم أنّ الأمانة الشرعية ما يكون وضع اليد عليه بإذن من قبل الشارع بنحو الاستيمان لمالكه من دون إذن المالك، وللأمانة بهذا المعنى موارد عديدة أهمّها ما يلي:
الأوّل- أموال القصّر والمحجور عليهم:
كلّ مال للغير جعله الشارع تحت يد شخص وجعله وليّاً عليه لقصور صاحبه أو للحجر عليه أو لغير ذلك، فإنّ ذلك المال يكون أمانة شرعيّة في يده لا يجوز له التفريط فيه، بل يجب عليه حفظه لصاحبه والتصرّف فيه بما تعود مصلحته إليه أو لا يكون- على الأقل- فيه ضرر أو مفسدة عليه، ومن هذا الباب ولاية الأب والجدّ والحاكم على المحجورين.
الثاني- اللقطة:
اللقطة بالمعنى الأعمّ هي كلّ ما هو ضائع من الإنسان والحيوان والمال، وسمّي الأوّل لقيطاً والثاني ضالّة والثالث لقطة [4]. وبمعناها الأخصّ عرّفها المحقّق النجفي بأنّها: «كلّ مال غير الحيوان... ضائع اخذ ولا يد عليه ولا يد ملتقط سابق، فإنّه وإن صدق عليه أنّه مال ضائع إلّاأنّه سبقت عليه يد الالتقاط» [5]، فيخرج بقيد الضياع‌
[1] الروضة 4: 236.
[2] التحرير 3: 190.
[3] التذكرة 17: 178.
[4] مباني المنهاج 9: 3.
[5] جواهر الكلام 38: 271.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست