responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 54
نعم، وردت بعض الروايات [1] تدلّ على أنّ على الأمين البيّنة إذا كان أجيراً، أو إذا كان متّهماً، وقد أفتى بمضمونها بعض الفقهاء في تلك الموارد، وتفصيله في مصطلح (إجارة).
هذا إذا كان أصل تلف المال وانعدامه مسلّماً، وأمّا إذا كان الاختلاف والتنازع في بقائه أو تلفه فيختلف الحال عندئذٍ؛ لأنّ مقتضى الأصل بقاء المال. وتفصيل ذلك أيضاً في محلّه.
وكذا يختلف الحال فيما إذا كان الاختلاف والتنازع بينهما في الأداء وردّ المال إلى صاحبه، فإنّ القول قول المالك في عدم الردّ مع يمينه وعلى الأمين البيّنة على الردّ؛ لأنّ مقتضى الأصل عدمه بعد إقرار الطرفين بوقوع المال تحت يد الغير. واستثنى من ذلك الوديعة حيث ادّعي فيها الإجماع على قبول قول الودعي بالردّ.
وقد يعمّم ذلك إلى مطلق من جعله الشارع أو المالك أميناً على ماله وسمّي بالأمانة بالمعنى الأخصّ لما دلّ من الروايات [2].
2- الأحكام الخاصّة:
والمقصود بالأحكام هنا كلّ ما يتعلّق بكل قسم من أقسام الأمانة- أي المالكية والشرعية- من أقسام وأركان وأحكام، وليس المراد الأحكام بالمعنى الأخصّ.
أ- الأحكام الخاصّة بالأمانة المالكيّة:
1- أقسامها:
تقدّم أنّ الأمانة المالكيّة ما يكون الاستيمان حاصلًا فيه من قبل المالك وبإذنه، وهذا قد يكون من خلال عقد من عقود الاستيمان- كالعارية والوديعة والوكالة والمضاربة والإجارة والرهن وغيره- وقد يكون من خلال إذن المالك ورضاه ببقاء العين تحت يد الغير، وما يكون بالعقد قد يكون بنحو المطابقة بأن يكون مضمون العقد هو الاستيمان لدى الغير- كما في الوديعة وتسمّى بالأمانة بالمعنى الأخصّ- وقد يكون بنحو التضمّن والالتزام كما في عقد الإجارة والرهن‌
[1] انظر: الوسائل 19: 141، 148، ب 29، 30 من الإجارة.
[2] انظر: الوسائل 19: 79، ب 4 من الوديعة.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست