responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 53
الحاكم مع الإمكان ومع عدمه فالى الثقة الأمين؛ لإذن الشارع لهم في الحفظ [1].
وهكذا يجب الردّ عند ظهور إمارة الموت بسبب عروض المرض الذي يخاف منه الموت- مثلًا- وإذا لم يمكن الردّ إلى المالك أو وكيله فعليه أن يردّ إلى الحاكم، ومع فقده يوصي بها ويشهد، فلو أهمل عن ذلك ضمن؛ لتحقّق التفريط حينئذٍ عرفاً وشرعاً فيتحقّق الضمان قهراً [2].
ج- اليد الأمينة لا تضمن التلف:
لا يضمن الأمين تلف الأمانة إذا كان بغير تعدّ أو تفريط في الحفظ ولم يكن شرط عليه الضمان. وهذا من الامور المسلّمة عند الفقهاء [3] من غير فرق بين الأمانة المالكيّة أو الشرعيّة.
ووجهه واضح، فإنّ موجب الضمان وسببه ينحصر في أمرين: أحدهما ضمان اليد، والآخر ضمان الإتلاف وكلاهما منتفٍ في المقام لكون وضع اليد هنا مأذوناً به من قبل المالك- في الأمانة المالكيّة- أو الشارع- في الأمانة الشرعيّة- كما أنّه لم يتحقّق إتلاف بحسب الفرض، بل تلف من غير استناد إلى من وضع تحت يده، كما أنّ هناك روايات دلّت على أنّ الأمين ليس عليه ضمان [4].
نعم، يضمن مع اشتراط الضمان عليه ولو كان التلف بغير التعدّي والتفريط في الحفظ [5].
وهناك بحث في صحّة الاشتراط المذكور سيأتي الحديث عنه.
د- قبول قول الأمين بالتلف:
إذا اختلف في كون التلف كان بتعدّ أو تفريط أو إتلاف أو كان من نفسه فالقول قول الأمين مع يمينه، سواء كانت الأمانة شرعيّة أو مالكيّة، وعلى المالك إقامة البيّنة على التعدّي.
ووجهه واضح، فإنّ اليد بعد أن لم تكن موجبة للضمان فالسبب الباقي له هو الإتلاف والتعدّي، وهو منفي بالأصل.

[1] مهذّب الأحكام 18: 279- 280.
[2] مهذّب الأحكام 18: 280- 281.
[3] المبسوط 2: 371. المدارك 8: 71. الذخيرة: 676. القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 2: 9.
[4] انظر: القواعد الفقهيّة (البجنوردي) 2: 10.
[5] جواهر الكلام 27: 183.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست