responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 443
عليه الضمان، أو تكون العين من الذهب أو الفضّة، ولو اشترط عدم الضمان فيها صحّ [1].
وأمّا الانتفاع بمال الغير على أساس الإذن والإباحة الشرعية فهو يختلف باختلاف موارد الإباحة الشرعية وما يستفاد من دليلها، فإذا استظهر من دليله الإباحة الشرعية المجّانية- كما في إباحة أكل المارّة والأكل من بيوت من تضمنتهم الآية من الأقارب ونحو ذلك- فلا ضمان فيه لما ابيح شرعاً أكله أو التصرّف فيه، وأمّا إذا لم يكن دليله ظاهراً في المجّانية، بل قد يكون ظاهراً في الإباحة على وجه الضمان- كما في إباحة اللقطة للّاقط- فيكون ضمان الانتفاع ثابتاً فيه، ومنه حال الإضطرار، فإنّه وإن كان مباحاً إباحة شرعية لكنّه يكون مضموناً على المضطر.
قال المحقّق النجفي: «لو كان [صاحب الطعام‌] غائباً أكل [المضطر] منه وجوباً، وغرم قيمة ما أكل إن كان متقوّماً، وفي المسالك: ومثله إن كان مثليّاً... ولا فرق في ذلك بين القدرة على العوض وعدمها؛ لأنّ الذمّة تقوم مقام الأعيان» [2].
أمّا في الانتفاعات بعوض فيثبت الضمان على المنتفع باستيفائه للمنفعة، وكذا يثبت عليه الضمان لو تسلّم العين المراد الانتفاع بها ومضت المدّة المتّفق عليها وإن لم ينتفع بها، كما هو الحال في ضمان الاجرة على المستأجر بانتفاعه بالدار المستأجرة أو ضمانه للُاجرة لو تسلّم الدار وإن لم ينتفع بها.
(انظر: إجارة)
ب- ضمان العين المنتفع بها:
لا يضمن المنتفع تلف العين التي ابيح له الانتفاع بها إلّامع التعدّي أو التفريط والخروج عن حدود التصرّف المباح له؛ لأنّ يده يد أمينة ولا ضمان فيها، أمّا إذا تعدّى يثبت الضمان للعين أيضاً بسبب التعدّي.
قال المحقّق النجفي: «لو استعار الدابّة إلى مسافة معيّنة- مثلًا- فجاوزها ضمنها عيناً ومنفعة؛ للتعدّي» [3].

[1] المنهاج (الخوئي) 2: 135، م 623.
[2] جواهر الكلام 36: 437.
[3] جواهر الكلام 27: 189.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست