responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 442
المنفعة المقصودة وعدمه» [1].
وهكذا يلزم المنتفع أن يراعي حدود الانتفاع الذي أذن به المالك في الإباحة المالكية، كما لو أباح له أن يأكل من طعامه وشرابه، فلو علم المنتفع أنّ صاحب الطعام لا يرضى بإطعام غير المنتفع الذي أذن له، فلا يحلّ له أن يصطحب معه غيره ليأكلا من ذلك الطعام.
وكذا الأمر ما لو أذن له في سكنى داره واستعمال أثاث الدار وما فيه من آلات، فلا يجوز له تغيير شكل الدار أو التصرّف في اللواحق التي لم يشملها إذن المالك.
وكذا موارد إباحة الانتفاع بمال الغير أو أكل بعض المحرّمات- كالميتة- أو شربها- كالخمر- حال الاضطرار، فإنّه مقيّد بما رسمه الشارع لهذا الترخيص من حدود، ففي الاضطرار إلى أكل لحم الميتة يحرم على المنتفع أكل أكثر من المقدار الذي يسدّ به الرمق، بل ادّعى بعض الفقهاء الإجماع على حرمة التجاوز [2].
سادساً- آثار ملك الانتفاع‌ : 1- عدم الضمان إلّامع الاشتراط:
يمكن في المقام ملاحظة الضمان ضمن جهتين، الاولى: الضمان بإزاء الانتفاع نفسه. الثانية: الضمان بإزاء العين المنتفع بها:
أ- ضمان الانتفاع:
الأصل في الانتفاعات غير المعوّضة الحاصلة بالإباحة أو الإذن من المالك أو بالعقود غير المعاوضية، المجّانية وعدم ضمان ذلك الانتفاع، إلّاإذا أباح الشارع أو المالك الانتفاع على وجه الضمان، فلا ضمان في انتفاع الضيف بطعام المضيّف وداره، والتصرّفات المأذون بها من قبل المالك فيما يملك، وانتفاع الموقوف عليهم بالوقف، أو انتفاع المستعير بالعارية.
نعم، ذكر في العارية أنّ المستعير ينتفع على العادة الجارية في تلك العارية، ولا يجوز له التعدّي عن ذلك، فإن تعدّى ضمن، ولا يضمن مع عدمه إلّاأن يشترط
[1] جواهر الكلام 38: 81- 82.
[2] الخلاف 6: 94، م 22. جواهر الكلام 36: 431.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست