responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 444
وقال في موضع آخر: «العين المستأجرة أمانة لغة وعرفاً... فلا يضمنها حينئذٍ المستأجر إلّابتعدّ أو تفريط...
والإجماع بقسميه [عليه‌]... نعم، لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً معهما- إلى أن قال-:
والعين المستأجرة في المدّة غير مضمونة إلّا بالتعدّي أو التفريط، أمّا ما بعدها فيبقى على قاعدة الضمان» [1].
وهل يثبت الضمان لتلف العين باشتراط ذلك من قبل المالك على المباح له؟
الصحيح أنّ ذلك مبتنٍ على نفوذ اشتراط الضمان في عقود الاستئمان والعقود الإذنية. وتفصيله في مصطلح (أمانة).
2- نقل حقّ الانتفاع إلى الغير:
قد يلاحظ حقّ الانتفاع وهو مقرون بالمنفعة، بحيث يكون مالك الانتفاع هو مالك المنفعة أيضاً، كما هو الحال في الإجارة، ففي هذه الحال إذا مات المستأجر- أي مالك المنفعة والانتفاع- فعلى القول بعدم بطلان الإجارة- وهو المعروف بين فقهائنا [2]- سوف تنتقل منافع العين المستأجرة إلى ورثة المستأجر
[1] جواهر الكلام 27: 215، 216.
[2] الكافي في الفقه: 348. السرائر 2: 449. الشرائع 2: 179. التذكرة 2: 299 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست