responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 433
نظير البرابط والمزامير... والصلبان والأصنام فحرام تعليمه وتعلّمه والعمل به، وأخذ الأجر عليه، وجميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات...» [1]، وإن نوقش فيها بضعف سندها.
وقد استدلّ [2] على الحرمة أيضاً بأنّه قد ورد المنع [3] من بيع الخشب ممّن يجعله صليباً أو صنماً، فإذا حرم بيع الخشب لذلك، فإنّ بيع الصليب والصنم أولى بالتحريم، كما قامت السيرة القطعية المتّصلة إلى زمان المعصوم عليه السلام على حرمة بيع هياكل العبادة، والحكم بوجوب إتلافها؛ حسماً لمادّة الفساد، كما أتلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام أصنام مكّة، فلو جاز الانتفاع بها وبيعها لما جاز إتلافها.
ولم يستبعد بعض المحقّقين جواز البيع إن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرّم، وكان لمكسورها منفعة مقصودة غير نادرة جدّاً [4]، إلّاأنّ الأكثر- كما ذكرنا- أطلقوا المنع في المقام.
ه- الانتفاع بكتب الضلال:
المراد بكتب الضلال: كلّ ما وضع لغرض الإضلال وإغواء الناس، وأوجب الضلالة والغواية في العقائد أو فروع الدين، فتشمل كتب الفحش والهجو والسخرية، وكتب القصص والحكايات والجرائد المشتملة على الضلالة، وأضاف إليها بعض الفقهاء بعض كتب الحكمة والعرفان والسحر والكهانة ونحوها، ممّا يوجب الإضلال [5].
ولا خلاف [6] في حرمة بيع وشراء وحفظ كتب الضلال عند المشهور، قال الشيخ الطوسي: «إذا وجد في المغنم كتب نظر فيها، فإن كانت... كتباً لا تحلّ إمساكها- كالكفر والزندقة وما أشبه ذلك- فكلّ ذلك لا يجوز بيعه...» [7]، ثمّ حكم بوجوب تمزيقها وإتلافها، كما أنّه حكم بكون التوراة والإنجيل من هذا القبيل؛
[1] الوسائل 17: 84، 85، ب 2 ممّا يكتسب به، ح 1.
[2] المختلف 5: 53. مجمع الفائدة 8: 51.
[3] انظر: الوسائل 17: 176، ب 41 ممّا يكتسب به.
[4] كفاية الأحكام 1: 425.
[5] مصباح الفقاهة 1: 254.
[6] المنتهى 2: 1013 (حجرية). مستند الشيعة 14: 157. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 233.
[7] المبسوط 1: 570.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست