responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 434
لوقوع التحريف فيهما. ونحوه العلّامة في التذكرة [1]، والفاضل المقداد في التنقيح [2]، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد [3].
واستدلّ على حرمة الحفظ بعدّة أدلّة.
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: كتب الضلال)
و- الانتفاع بالسحر والشعبذة:
حرمة السحر ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء، وقد تظافرت عليه الأدلّة، وأجمع المسلمون على ذلك [4].
وقد اختلفت كلمات أهل اللغة في تحقيق موضوع السحر وبيان حقيقته، كما اختلفت كلمات الفقهاء [5] في ذلك أيضاً.
أمّا الشعبذة (الشعوذة) فهي حرام أيضاً بلا خلاف [6]، وقد عرّفها أهل اللغة بأنّها خفّة في اليد وأخذ- كالسحر- يري الشي‌ء بغير ما هو عليه أصله في رأي العين.
وقيل: هي الخفّة في كلّ شي‌ء [7].
وقد استدلّ على حرمتها بالإجماع، وأنّها من اللهو والباطل، وأنّها يصدق عليها بعض تعاريف السحر فتكون مشمولة لما دلّ على حرمته [8].
وقد ناقش البعض في هذه الوجوه [9].
وتفصيل ذلك في محالّه.
(انظر: سحر، شعبذة)
ثالثاً- حقّ الانتفاع وفرقه عن الملك:
يمكن تعريف حقّ الانتفاع بأنّه حقّ يعطى لشخص أو جماعة في أن ينتفعوا من شي‌ء معيّن لصيرورته ملكاً لهم أو لعموم ملكيته أو تعود ملكيته للغير إلّاأنّه يجوز الانتفاع به بإذن الشارع أو المالك نتيجة عقد أو بدونه.
ويطلق هذا الحقّ على الاستعمال لمحلّ‌
[1] التذكرة 12: 143.
[2] التنقيح الرائع 2: 12.
[3] جامع المقاصد 4: 26.
[4] مصباح الفقاهة 1: 283.
[5] القواعد 2: 9. الدروس 3: 163. المسالك 3: 128.
[6] المنتهى 2: 1014 (حجرية). المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 274. جامع المدارك 3: 26.
[7] لسان العرب 7: 131. مجمع البحرين 2: 954.
[8] مصباح الفقاهة 1: 298.
[9] مصباح الفقاهة 1: 298.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست