المشهور بين الفقهاء التعميم وحرمة مطلق أنحاء الاستعمال لأواني الذهب والفضّة ولو في غير الأكل والشرب كالتطهير [1].
نعم، اختلفوا في حرمة أو جواز مجرّد الاتّخاذ والاقتناء من غير استعمال، وقد تقدّم تفصيل كلّ ذلك في مصطلح (آنية)، وإجماله في مصطلح (استعمال).
د- الانتفاع بالصلبان وهياكل العبادة:
لا خلاف بين الفقهاء في تحريم بيع هياكل العبادة المبتدعة، كالأصنام والصلبان ونحوها ممّا يحرم الانتفاع بها [2]، بل ادّعي الإجماع عليه [3].
وقيل: الأصل في الهيكل أنّه بيت الصنم، وأمّا إطلاقه على نفس الصنم فلعلّه من باب المجاز؛ إطلاقاً لاسم المحلّ على الحال [4].
وقال الزبيدي: «الهيكل: الضخم من كلّ شيء... والهيكل: بيت للنصارى فيه صنم على صورة مريم عليها السلام... زاد في المحكم:
فيه صورة مريم وعيسى عليهما السلام، وربّما سمّي ديرهم هيكلًا... والهيكل: البناء المشرف، قيل: هذا هو الأصل ثمّ سمّي به بيوت الأصنام مجازاً» [5].
واستدلّ [6] على الحرمة أيضاً بقوله تعالى: «فَاجتَنِبُوا الرِّجسَ مِنَ الأَوثَانِ» [7]، وبقوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» [8]، وقوله تعالى: «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» [9].
واستدلّ على الحرمة أيضاً بما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «... وكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهيّ عنه... أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد...
وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير اللَّه- إلى أن قال-: إنّما حرّم اللَّه الصناعة التي هي حرام كلّها التي يجيء منها الفساد محضاً،
[1] جواهر الكلام 6: 333. مصباح الفقيه 8: 357. [2] النهاية: 363. المختصر النافع: 140. [3] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 1: 111. [4] المسالك 3: 123. [5] تاج العروس 8: 170. [6] حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 46. [7] الحج: 30. [8] المائدة: 90. [9] المدّثّر: 5.