responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 431
وهي مفسدة الشرب [1].
الطائفة الرابعة: روايات دلّت على تحريم تمام مراتب ومقدّمات إعداد الخمر واستعماله، كما في رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمر عشرة: غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها» [2]، حيث إنّ إطلاق لعن الحامل والمحمول إليه يدلّ على حرمة مطلق الانتفاع، وإلّا فلماذا يحرم الحمل لأجل المنفعة المحللة؟
ويناقش فيها بأنّ الظاهر من الرواية والعناوين المأخوذة فيها أنّ النظر إلى تلك العناوين بوصفها استطراقاً إلى الشرب لا في نفسها ولو لم تكن في طريق منفعة الشرب المحرّمة، ويشهد لذلك عنوان (غارسها)، فإنّ الخمر لا تغرس، وإنّما يغرس العنب، وهو ليس بمحرّم قطعاً إذا لم يكن من أجل شرب الخمر، فلابدّ أن يكون النظر في الرواية إلى تحريم الانتفاعات الاستطراقية إلى الشرب.
وممّا تقدّم يظهر عدم الدليل على حرمة بعض الانتفاعات بالخمر، كتدهين الأخشاب بها أو استعمالها للتعقيم وباقي الاستعمالات التي لم تتناولها الأدلّة في هذا الموضوع [3].
ج- الانتفاع بآنية الذهب والفضة:
لا شبهة في أنّ استعمال آنية الذهب والفضّة في الجملة محظور عند أغلب المذاهب، وقد ادّعي الإجماع على حرمة الأكل والشرب منها عند الإمامية [4].
وقد وردت أدلّة كثيرة وبألسنة متعدّدة في هذا الصدد، إلّاأنّ الفقهاء اختلفوا في حدود الحرمة المذكورة وسعة دائرتها، فهل تشمل مطلق الاستعمال أو تختص بخصوص الأكل والشرب، وعلى الأخير هل تعمّ الحرمة الأكل والشرب من كلّ ما يسمّى إناءً أو تختصّ بالأكل والشرب ممّا يكون معدّاً لهما من الأواني، وكذلك هل تختص بهما ممّا كان مباشرة من هذه الأواني، أو أنّها تعمّ الأكل والشرب منهما مطلقاً ولو بالواسطة؟

[1] بحوث في شرح العروة 4: 336.
[2] الوسائل 17: 224، ب 55 ممّا يكتسب به، ح 4.
[3] انظر: بحوث في شرح العروة 4: 337.
[4] جواهر الكلام 6: 328.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست