responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 428
بلا خلاف معتدّ به أجده فيه... وكذلك الكلام في الدم وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه من الأعيان النجسة التي قد أخرجها الشارع عن حكم التموّل، بل... عدم جواز الانتفاع بها... بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المنقول منهما مستفيض» [1].
وقد تقدّم أنّ المختار عند المشهور من زمن الشيخ الطوسي هو الجواز إلّافيما ثبت فيه المنع.
وما تمسّك به القائلون بحرمة الانتفاع بالعين النجسة، والذي يدلّ على ذلك بعنوانه ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «... البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر، أو شي‌ء من وجوه النجس، فهذا كلّه حرام ومحرّم؛ لأنّ ذلك كلّه منهيّ عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلّب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام...» [2].
وهي رواية ضعيفة سنداً؛ لإرسالها.
وقد يدّعى ورود الدليل على حرمة الانتفاع في بعض النجاسات بخصوصها، كما في المسكر والميتة، إلّاأنّه قد يقال في المسكر- كما سيتّضح فيما بعد- بأنّ ما يكون دليلًا على حرمة الانتفاع فيه مناطه الإسكار لا النجاسة، فلو تمّت الدلالة تثبت حرمة الانتفاع بالمسكر ولو قيل بطهارته.
وكذلك ما ورد في الميتة من أدلّة، فبعضها يدلّ بظاهره على حرمة الانتفاع بها، مثل: رواية علي بن أبي المغيرة، قال:
قلت‌ لأبي عبد اللَّه عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع منها بشي‌ء، قال: «لا...» [3].
ومعتبرة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها، قال: «إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا» [4].
وفي مقابل ذلك ما يدلّ على الجواز كمعتبرة سماعة، قال: سألته عن جلد
[1] جواهر الكلام 22: 16، 17.
[2] الوسائل 17: 84، ب 2 ممّا يكتسب به، ح 1.
[3] الوسائل 3: 502، ب 61 من النجاسات، ح 2.
[4] الوسائل 3: 489، ب 49 من النجاسات، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست