responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 429
الميتة المملوح، وهو الكيمخت [1]، فرخّص فيه، وقال: «إن لم تمسّه فهو أفضل» [2].
ومقتضى الجمع العرفي حمل المنع على الكراهة.
قال السيّد الشهيد الصدر في معرض التعليق على ما ذكره السيّد اليزدي في العروة من جواز الانتفاع بالروث من غير مأكول اللحم في التسميد ونحوه: «لعدم تمامية ما استدلّ به المانعون على عدم جواز الانتفاع بالنجس، ولو تمّ الدليل على ذلك لاقتضى سلب المالية عنه وبطلان بيعه، والصحيح عدم وجود دليل يقتضي المنع من سائر الانتفاعات بالنجس على نحو يحتاج جواز الانتفاع إلى مخصّص، بل الأصل جواز الانتفاع إلّاحيث يقوم دليل على حرمته، ولم يقم دليل على ذلك في المقام» [3].
وقال السيّد الخوئي: «الأظهر- وفاقاً لشيخنا الأنصاري قدس سره- عدم حرمة الانتفاع بالمتنجّسات، ولا بالأعيان النجسة، ولا ملازمة بين نجاسة الشي‌ء وحرمة الانتفاع به... وأمّا حرمة الانتفاع من النجس بعنوان أنّه نجس فلم تثبت بدليل، ومعه يبقى تحت أصالة الحلّ لا محالة» [4].
ب- الانتفاع بالخمر والمسكر:
لا خلاف بين المسلمين في حرمة شرب الخمر، بل هو من ضروريات الدين على وجه يدخل مستحلّه في الكافرين، وكذا كلّ مسكر ولو لم يسمّى خمراً، وحرمة شرب سائر المسكرات عند فقهاء الإمامية من المسلّمات، بل الضروريات، من غير فرق بين القليل والكثير، والمطبوخ والني‌ء، والمتّخذ من العنب وغيره [5].
هذا بالنسبة للانتفاع بالخمر والمسكر في الشرب، أمّا بالنسبة لباقي الانتفاعات بالخمر والمسكرات عدا الشرب، فقد ذكر الخمر في جملة الأعيان النجسة التي‌
[1] الكيمخت- بالفتح فالسكون-: جلد الميتة المملوح، وقيل: هو الصاغري المشهور. مجمع البحرين 3: 1594.
[2] الوسائل 24: 186، ب 34 من الأطعمة المحرّمة، ح 8.
[3] بحوث في شرح العروة 3: 45.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 480، 481.
[5] انظر: جواهر الكلام 36: 373- 374.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست