responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 427
حرمة أكل اللحم غير المذكّى؛ أو حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة، فإنّه لا يدلّ على حرمة الاستفادة منها في غير الأكل والشرب مثلًا.
واخرى يثبت بالدليل حرمة مطلق الانتفاع بعين من الأعيان، فلا يجوز استعماله والتصرّف فيه، بل يجب إتلافه وهدمه ولو بهدم صورته وكسره ولو حفظت مادته؛ لزوال عنوانه بذلك، وهذا هو محلّ البحث في هذا المصطلح.
وقد ورد في الفقه حرمة الانتفاع بهذا المعنى في موارد، أهمّها ما يلي:
أ- الانتفاع بالأعيان النجسة:
اتّفق الفقهاء على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة أكلًا أو شرباً، بل ادعي الإجماع عليه. وكذا حرمة كلّ طعام مزج ببعض هذه الأعيان كالخمر والنبيذ المسكر والفقاع وإن قلّ، أو وقعت فيه نجاسة وهو مائع، أو باشره كافر، حيث ينجس هذا الطعام فيحرم أكله [1].
أمّا سائر أنواع الانتفاع غير الأكل والشرب فقد ذهب بعض القدماء [2] إلى المنع إلّاما ثبت جوازه، إلّاأنّه ذهب جمع كثير منذ زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا إلى جواز الانتفاع بها إلّاما خرج بالدليل.
وهذا الاختلاف مبني على تنقيح الأصل في النجاسات والمتنجّسات، وأنّه هل يقتضي جواز الانتفاع بها في غير ما يشترط فيه الطهارة إلّاما ثبتت حرمته؟ أو أنّه يقتضي حرمة الانتفاع بها إلّاما ثبت جوازه؟
وقد تمسّك بالثاني جمع، منهم المحقّق النجفي حيث صرّح في أكثر من موضع من الجواهر بأنّ مقتضى النص عدم جواز الانتفاع بالنجس مطلقاً، فضلًا عن التكسّب به، إلّاما خرج بدليل من سيرة ونحوها، كالتسميد بالعذرة ونحوها [3].
وقال في موضع آخر: «لو كانت نجاسته ذاتية- كالألية المقطوعة من ميّت أو حيّ- لم يجز نقله ولا انتقاله ولا استعماله حتى بالاستصباح تحت السماء
[1] انظر: جواهر الكلام 36: 354.
[2] انظر: المقنعة: 582.
[3] جواهر الكلام 22: 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست