responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 416
بل يجب عليه الصبر والانتظار إلى أن تنقضي مدّة الإجارة [1].
وتفصيل ذلك يحال إلى محلّه.
(انظر: إجارة)
3- الانتظار في الأخذ بالشفعة:
يعتبر في الشفعة المبادرة إلى الأخذ بها، اللهمّ إلّاأن تكون العادة جارية بالتأخير والانتظار، كما لو علم ليلًا فيجوز الانتظار إلى الصبح، أو كان الشفيع غائباً فيجوز له انتظار الرفقة والجماعة، أو كان بانتظار زوال الحرّ والبرد المانعين، أو نحو ذلك ممّا جرت العادة بانتظاره [2].
كما صرّح بعض الفقهاء بأنّه يجوز لولي الصبي أن يأخذ له بالشفعة، ولا يجب عليه انتظار بلوغه ورشده [3].
وتفصيل الكلام في محلّه.
(انظر: شفعة)
4- انتظار المفقود والتربّص بأمواله:
اتّفقت النصوص والفتاوى على أنّ الغائب غيبة منقطعة- الذي لا يعلم موته من حياته- ينتظر به ويتربّص بأمواله [4].
نعم، وقع الخلاف بين الفقهاء في مدّة التربّص، فالمشهور أحالوا الأمر إلى حصول العلم بالموت، أو بمضيّ مدّة لا يعيش مثله فيها غالباً [5]، فيما ذكر بعضهم مدّة معيّنة أقصاها عشر سنين [6].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: إرث، غيبة)
5- الانتظار في طلاق الغائب:
اختلف الفقهاء في جواز طلاق الغائب عن زوجته الحائض من غير تربّص وانتظار وعدمه، فذهب جماعة إلى‌
[1] المهذّب 2: 13- 14. الجامع للشرائع: 292. التحرير 3: 145. جواهر الكلام 27: 206.
[2] الحدائق 20: 322. جواهر الكلام 37: 340. المنهاج (الخوئي) 2: 76، م 349. المنهاج (السيستاني) 2: 100، م 346.
[3] الخلاف 3: 443، م 18. المبسوط 2: 549- 550. المهذّب 1: 454. جامع الخلاف والوفاق: 286- 287. وانظر: المفاتيح 3: 79.
[4] جواهر الكلام 39: 63.
[5] انظر: جواهر الكلام 39: 63.
[6] المقنعة: 706. وهو أيضاً رأي ابن الجنيد في غير المفقود من العسكر. انظر: المختلف 9: 110.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست