responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 415
ويدلّ على انتظار البرء خبر يونس بن عبد الرحمن البجلي [1]، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام- أو كتبت إليه- عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جَمَله فلا يستمسك بطنه، أطوف عنه وأسعى؟ قال: «لا، ولكن دعه، فإن برئ قضى هو، وإلّا فاقض أنت عنه» [2].
(انظر: طواف، مبطون)
الثاني- الانتظار في الامور غير العبادية:
وردت بعض الأحكام المرتبطة بالانتظار في الامور غير العبادية، وأهمّها إجمالًا ما يلي:
1- الانتظار في بيع الاصول والثمار:
إذا باع المالك الاصول- كالنخيل والأشجار- بعد انعقاد الثمرة فالثمرة للبائع، إلّامع الشرط، وعلى المشتري الصبر والانتظار إلى أوان بلوغ الثمار [3].
وكذا إذا باع الثمار دون الاصول بعد بدوّ الصلاح فيها، فإنّه يجب على البائع تركها والصبر والانتظار إلى أوان اجتذاذها [4]؛ لأنّ قطع الثمرة في غير وقتها فيه ضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولأنّ المرجع في ذلك العادة، وهي جارية على أنّ الثمار لا تشترى إلّاعلى أن تؤخذ في أوانها [5].
(انظر: بيع، بيع الثمار)
2- انتظار مشتري العين المستأجرة إلى حين انتهاء الإجارة:
يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة، ولا تنفسخ الإجارة به، بل تنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة، وحينئذٍ إن كان المشتري جاهلًا بالإجارة فهو مخيّر بين الفسخ وبين الصبر إلى انتهاء مدّة الإجارة، وإن كان عالماً فليس له الفسخ [6]،
[1] انظر: المنتهى 10: 386.
[2] الوسائل 13: 387، ب 45 من الطواف، ح 3.
[3] الخلاف 3: 80، م 131. السرائر 2: 365. التحرير 2: 397. كفاية الأحكام 1: 510. الرياض 8: 360- 361. جواهر الكلام 23: 138- 139، و24: 80. جامع المدارك 3: 278.
[4] الخلاف 3: 80، م 131. السرائر 2: 365. التحرير 2: 331. الروضة 3: 366. الرياض 8: 372.
[5] الخلاف 3: 81، م 131.
[6] العروة الوثقى 5: 25- 26، م 1. مستمسك العروة 12: 29- 30. المنهاج (الحكيم) 2: 111، م 12. تحرير الوسيلة 1: 527، م 10.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست