responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 417
الجواز [1]؛ لجملة من النصوص [2]، منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب، قال: «يجوز طلاقه على كلّ حال، وتعتدّ امرأته من يوم طلّقها» [3].
وذهب آخرون إلى لزوم التربّص والانتظار مدّة، حدّدها بعضهم بشهر فصاعداً [4]، وآخر بثلاثة أشهر [5]، وثالث بين شهر إلى ثلاثة أشهر [6]، ورابع بين شهر إلى ستّة أشهر [7].
واعتبر بعضهم الانتظار إلى مدّة يعلم انتقالها فيها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها [8]. وهذا الاختلاف ناشئ من اختلاف الروايات [9].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: طلاق)
6- انتظار الزوجة المفقود زوجها:
يجب على الزوجة المفقود عنها زوجها الانتظار إلى حصول العلم بطلاقه لها أو موته. هذا مع العلم بحياته، ومع عدمه فيجب عليها الانتظار مع التمكّن من الإنفاق، ومع تعذّره إن صبرت فهو، وإلّا رفعت أمرها إلى الحاكم فيلزمها بالتربّص والانتظار إلى أربع سنين [10]، وقد تضمّنت هذه الأحكام جملة من الأخبار [11].
وتفصيل ذلك يراجع في محلّه.
(انظر: طلاق)
7- الانتظار في العقوبات:
يختلف حكم الانتظار في العقوبات باختلاف مواردها، ومن هذه الموارد:

[1] المقنعة: 526. الكافي في الفقه: 306. المراسم: 161.
[2] انظر: المسالك 9: 37. نهاية المرام 2: 17.
[3] الوسائل 22: 56، ب 26 من مقدّمات الطلاق، ح 1.
[4] النهاية: 512. الوسيلة: 320.
[5] المختلف 7: 354. المسالك 9: 39. تحرير الوسيلة 2: 292، م 12.
[6] النهاية: 517. المهذّب 2: 287.
[7] الفقيه 3: 503، ذيل الحديث 4766.
[8] الشرائع 3: 14. الإرشاد 2: 42. وانظر: مستمسك العروة 3: 338. المنهاج (الخوئي) 2: 292، م 1421.
[9] انظر: الوسائل 22: 54، 56، ب 25، 26 من مقدّمات الطلاق.
[10] انظر: الخلاف 4: 281، م 43. القواعد 3: 14. جواهر الكلام 32: 288- 293. العروة الوثقى 6: 105، م 11. تحرير الوسيلة 2: 304، م 11. المنهاج (الخوئي) 2: 300، م 1459.
[11] انظر: الوسائل 22: 156، ب 23 من أقسام الطلاق.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست