responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 414
9- تأخير إخراج الزكاة انتظاراً لمستحقّها:
اختلف الفقهاء في جواز تأخير إخراج الزكاة مع إمكان الدفع، والذي عليه الأكثر [1]- بل المشهور [2]- عدم الجواز إلّا لعذر كانتظار المستحقّ لها [3]، وجوّز بعضهم التأخير مطلقاً [4]، وادّعي عدم الخلاف [5] فيه، وفصّل ثالث بين الإخراج- ولو بالعزل- فيجب فوراً، وبين الدفع والتسليم فلا يجب [6].
وقد حدّدت بعض النصوص والفتاوى مدّة التأخير والانتظار بعد العزل بالشهر والشهرين [7]، وفي بعضها بثلاثة أشهر [8].
والمستفاد من بعضها جواز التأخير إلى الخمسة [9]، وفي اخرى تأخيرها أربعة أشهر وستّة أشهر [10]، وأقصى مدّة ذكرت هي أن لا يؤخّرها إلى آخر السنة [11].
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: زكاة)
10- انتظار المريض للبرء في الطواف:
المريض المبطون إذا لم يستطع استمساك طهارته ينتظر به يوم أو يومان مع سعة الوقت، فإن زال عذره طاف بنفسه وإلّا طيف عنه، وكذا ينتظر به المدّة المذكورة لو عرض له المرض في أثناء الطواف بعد الشوط الرابع، فإن برئ تمّم طوافه وإلّا طيف عنه [12].

[1] المدارك 5: 289. الذخيرة: 428. محاضرات في فقه الإمامية 2: 204.
[2] الحدائق 12: 229.
[3] المعتبر 2: 553- 554. التذكرة 5: 291- 292. وانظر: العروة الوثقى 4: 147- 148، والتعليقة رقم 5. تحرير الوسيلة 1: 313، م 4. المنهاج (الخوئي) 1: 308، م 1131.
[4] الروضة 2: 39. المدارك 5: 289. الذخيرة: 428. جواهر الكلام 15: 460. الزكاة (موسوعة الخوئي‌) 24: 255.
[5] السرائر 1: 454.
[6] مستند الشيعة 9: 362. وانظر: المبسوط 1: 317. النهاية: 183.
[7] النهاية: 183. حاشية الشرائع (الشهيد الثاني): 170. المدارك 5: 289. الذخيرة: 428.
[8] انظر: العروة الوثقى 4: 148. المنهاج (الخوئي) 1: 308، م 1131.
[9] الزكاة (موسوعة الخوئي) 24: 255.
[10] الفقيه 2: 17، ذيل الحديث 1600.
[11] انظر: الزكاة (تراث الشيخ الأعظم): 378. محاضرات في فقه الإمامية 2: 209.
[12] التحرير 1: 589. التذكرة 8: 122- 123. وانظر: المبسوط 1: 481. المهذّب 1: 231. السرائر 1: 573.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست