responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 413
7- انتظار الإمام في صلاة الخوف:
صلاة الخوف ركعتان، وأشهرها [1] كيفية صلاة ذات الرقاع، وهي: أن يفترق المقاتلون إلى طائفتين، تقف إحداهما بإزاء العدو، والاخرى تصلّي مع الإمام الركعة الاولى، فإذا قام إلى الثانية أطال الإمام في قراءته حتى تفرغ هذه الطائفة من صلاتها بعدما تنوي الانفراد، ويبقى الإمام منتظراً للطائفة الثانية لكي تلتحق به، كما يبقى لهم منتظراً في التشهّد حتى تتمّ الصلاة [2].
ومستند هذه الكيفيّة رواية الحلبي [3] عن الإمام الصادق عليه السلام [4].
وتفصيله في محلّه.
(انظر: صلاة الخوف)
8- تقديم الإفطار على الصلاة مع انتظار الغير له:
استثنى الفقهاء من استحباب تقديم صلاة المغرب [5] أو العشائين [6] على الإفطار صورة انتظار الغير له، فإنّه يقدّم الإفطار على الصلاة، مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان [7].
ويدلّ عليه جملة من النصوص، منها:
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سئل عن الإفطار، أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: «إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثمّ ليفطر» [8].
(انظر: إفطار)

[1] الروض 2: 1010. كفاية الأحكام 1: 154. وانظر: المختصر النافع: 73.
[2] المبسوط 1: 232. المختصر النافع: 73. التذكرة 4: 426- 428. الذكرى 4: 350- 351. كشف اللثام 4: 445. جواهر الكلام 14: 166- 169. مهذب الأحكام 9: 312- 313.
[3] الروض 2: 1013. مهذّب الأحكام 9: 312- 313. وانظر: المعتبر 2: 457.
[4] الوسائل 8: 437، ب 2 من صلاة الخوف والمطاردة، ح 4.
[5] الشرائع 1: 201. المنتهى 9: 443. جواهر الكلام 16: 384- 385. مستمسك العروة 8: 401.
[6] رسائل فقهية (الجواهري): 171 (مخطوط). العروة الوثقى 3: 611. مستند العروة (الصوم) 1: 421.
[7] العروة الوثقى 3: 611.
[8] الوسائل 10: 149- 150، ب 7 من آداب الصائم، ح 1، ومثله 150، 151، ح 2، 4. وانظر: جواهر الكلام 16: 385. مستمسك العروة 5: 400- 401. مستند العروة (الصوم) 1: 420- 421.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست