ويدلّ عليه [1] إطلاق ما دلّ على أنّ صاحب المسجد أحقّ بمسجده [2].
وذهب العلّامة الحلّي إلى عدم الانتظار؛ معلّلًا ذلك بأنّ في الانتظار تأخيراً للعبادة عن أوّل وقتها، وذلك شيء مرغوب عنه [3].
ومستدلّاً له بما رواه معاوية بن شريح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال:
«إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام»، قال: قلت: وإن كان الإمام هو المؤذّن؟
قال: «وإن كان، فلا ينتظرونه ويقدّموا بعضهم» [4].
(انظر: صلاة الجماعة)
6- إطالة الإمام ركوعه انتظاراً للداخلين:
يستحبّ للإمام إذا أحسّ بداخلٍ حال ركوعه أن يطيل بقدر ركوعه؛ انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه وإن أحسّ بداخل [5]، وادّعى بعضهم أنّه إجماعي [6].
ويدلّ عليه تحصيل فضيلة الاجتماع؛ لأنّ للإمام بكلّ من صلّى خلفه حسنة [7].
ورواية جابر الجعفي [8]، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّي أؤُمّ قوماً فأركع، فيدخل الناس وأنا راكع، فكم أنتظر؟
فقال: «ما أعجب ما تسأل عنه يا جابر، انتظر مِثْلَيْ ركوعك، فإن انقطعوا وإلّا فارفع رأسك» [9].
وتفصيل البحث يراجع في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة) [1] جواهر الكلام 13: 351. وانظر: الرياض 4: 337. [2] المستدرك 6: 474- 475، ب 25 من صلاة الجماعة، ح 1، 2، 4. [3] المنتهى 6: 289- 290. [4] الوسائل 8: 380، ب 42 من صلاة الجماعة، ح 2. [5] السرائر 1: 285. المختلف 2: 496. الدروس 1: 223. جواهر الكلام 11: 148. العروة الوثقى 3: 196. المنهاج (الخوئي) 1: 223- 224، م 833. [6] الخلاف 1: 547، م 285. وانظر: المنتهى 6: 286. مفتاح الكرامة 3: 128. [7] المعتبر 2: 444. [8] انظر: الحدائق 11: 178. مستند الشيعة 8: 120. مستمسك العروة 7: 361. [9] الوسائل 8: 394، ب 50 من صلاة الجماعة، ح 1.