responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 411
عن وقت الفضيلة [1]، سواء كان الانتظار من الإمام أم من المأموم [2].
وإنّما الكلام في استحباب الانتظار المفضي إلى الإفراط في التأخير، بحيث يخرج وقت الفضيلة، فقد اختار بعضهم الاستحباب ولو أفضى إلى ذلك [3]؛ لرواية جميل بن صالح، أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام أيّهما أفضل، يصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت، أو يؤخّر قليلًا ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟
قال: «يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام» [4].
لكن ناقش السيّد الخوئي ذلك بضعف الرواية سنداً ودلالةً [5]، على أنّها خاصّ بحالة كونه إماماً لا مطلقاً.
كما أنّ ما دلّ على الحثّ والترغيب على صلاة الجماعة مزاحم بما دلّ على أفضلية التعجيل والإتيان بها في أوّل وقتها، ومراعاة وقت الفضيلة فرادى أهمّ وأفضل من التأخير والإتيان بها جماعة [6].
والتفصيل في محلّه.
(انظر: صلاة الجماعة)
5- انتظار الإمام الراتب للجماعة:
لا خلاف [7] في أنّ الإمام الراتب- المعبّر عنه في بعض كلمات الفقهاء بصاحب المسجد- مع حضوره أولى من غيره بإمامة الجماعة، إنّما الخلاف مع تأخّره وغيبته، فقد اختار جماعة من الفقهاء عدم سقوط الأولويّة بذلك، بل تبقى على حالها ويستحبّ أن ينتظر الإمام أو يراسل إلى أن يضيق وقت الفضيلة، فإن خيف فوت الفضل أو الوقت قدّم غيره [8].

[1] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 327. وانظر: العروة الوثقى 2: 268، التعليقة رقم 1.
[2] الروض 2: 504. العروة الوثقى 3: 204، م 13.
[3] انظر: مستمسك العروة 5: 126. مهذب الأحكام 5: 125. وعبارة كلّ من الذكرى (2: 402)، والمدارك (3: 114)، والغنائم (2: 156) مطلقة، فقد استثنوا من أفضلية الوقت الأوّل إذا كان التأخير مشتملًا على صفة كمال، كانتظار الجماعة.
[4] الوسائل 8: 429، ب 74 من صلاة الجماعة، ح 1.
[5] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 326. وانظر: 440- 442.
[6] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 328.
[7] المنتهى 6: 236. الحدائق 11: 198.
[8] المبسوط 1: 223. الوسيلة: 106. التحرير 1: 322. الذكرى 4: 412. جواهر الكلام 13: 351.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 17  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست